مقترح التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 53 لسنة 2008
مقترح التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 53 لسنة 2008
01 كانون الأول, 2016
رقم (47) لسنة 2017
قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 53 لسنة 2008
المادة -1- يتكون المجلس من اثني عشر عضواً اصلياً وثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة وتتم المصادقة على اختيارهم بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين من مجلس النواب.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لمقتضيات المصلحة العامة لغرض توسيع المشاركة في مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان .
نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4435 الصادرة في 20 شباط 2017
المادة -1- يتكون المجلس من اثنا عشر عضواً اصلياً وثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة وتتم المصادقة على اختيارهم بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين من مجلس النواب.
الاسباب الموجبة
لمقتضيات المصلحة العامة لغرض توسيع المشاركة في مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان
المادة -1- يتكون المجلس من اثنا عشر عضواً اصلياً وثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة وتتم المصادقة على اختيارهم بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين من مجلس النواب.
الاسباب الموجبة
لمقتضيات المصلحة العامة لغرض توسيع المشاركة في مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان