قرارات وتوصيات الجلسة رقم (34) الخميس/ 1 كانون الاول/ 2016

1- خولت رئاسة المجلس لجنة الزراعة والمياه والاهوار تقديم تقرير للمجلس حول عقود الأيجار واستثمار الاهوار والمسطحات المائية.

2- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977.

3- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على رد مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 الى الحكومة.

4- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث في السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول 1978 المتعلق بها المعروف إختصاراً بأسم (ماربول).

5- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (53) لسنة 2008.

6- رحبت رئاسة المجلس بالطلبة الاوائل من الجامعة المستنصرية بحضورهم للجلسة.

سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون القبائل والعشائر.

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 وهناك اعتراض من حيث المبدأ على المقترح ولعدم وجود نصاب تم تأجيل التصويت.

* تمت قرارءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com