لجنتا الأمن والدفاع والقانونية تناقشان مشروع قانون الأسلحة

عقدت لجنة الأمن والدفاع برئاسة النائب حاكم الزاملي رئيس اللجنة وبحضور السادة اعضاء اللجنة إجتماعا مشتركا مع اعضاء من اللجنة القانونية  يوم الأربعاء 30/11/2016 لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وبحثت اللجنة خلال الإجتماع مشروع قانون الأسلحة كلجنة رئيسية مع اللجنة القانونية النيابية كلجنة فرعية بغية رفعه للتصويت.

وتدارست اللجنة مجريات الفصل التشريعي بشأن ما أنجزته اللجنة من مهامها التشريعية والرقابية بالاضافة الى الإشراف على بعض الملفات المهمة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com