لجنة حقوق الانسان النيابية تفتتح مكتبا لحقوق الانسان في ناحية القيارة
أفتتحت لجنة حقوق الانسان النيابية وبالتنسيق مع مفوضية حقوق الانسان مكتبا في ناحية القيارة يوم السبت 3/12/2016.
وقال رئيس اللجنة النائب عبد الرحيم الشمري أن “عمل المكتب خصص لرصد الانتهاكات في مجال حقوق الانسان أثناء عمليات تحرير محافظة نينوى، أضافة الى فتح أفاق التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية المختصة بهذا المجال”.
ودعا النائب الشمري وسائل الاعلام ومنظمات حقوق الانسان الى الاتصال بالمكتب في حال حدوث أو رصد اي انتهاكات للنازحين والفارين من معارك القتال من خلال العاملين في المكتب والذي يضم موظفي مفوضية حقوق الانسان ونشطاء في حقوق الانسان.