د. همام حمودي : وفاؤنا للحشد لن يقف بإقرار قانونهم فحسب ، وسنواصل ضمان تنفيذ حقوقهم الكاملة د. حمودي : قانون الحشد يضمن إحتواء الجميع تحت راية وهوية وقيادة واحدة ، ونستغرب من موجة الإتهامات العدائية ضده

خلال محاضرة ألقاهــــــــا في الكاظمية .. جدد عضو هيئة رئاسة مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي التزاماته تجاه أبطال الحشد الشعبي ، مؤكدا ان وفاءنا للتضحيات والإنتصارات الكبيرة التي يقدمها هؤلاء المقاتلون الأشداء لن تقف بإقرار قانونهم فحسب ، وسنواصل ضمان تنفيذ حقوقهم الكاملة .

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها في الندوة الشهرية لمنتدى مؤسسة آل البيت في الكاظمية المقدسة وتحت عنوان ” قانون الحشد الشعبي ضرورة وطنية ” .

واكد د. حمودي ” الأمن اولآ ، وهو اساس بناء ونهضة الدولة ، ولا مجاملة او محاباة على حساب ذلك ” ، لافتاً ” ان قانون الحشد الشعبي سيعزز قوة اركان الدولة ويثبت امن واستقرار العراق ، منوهاً ” ان القانون يضمن احتواء جميع الفصائل المسلحة تحت راية وهوية وقيادة واحدة ، مستغرباً من موجة الإتهامات العدائية ضده ” .

وأمضى قائلا ” ان فتوى المرجعية غيرت المعادلة العراقية وأستجاب لها مقاتلون بروح حسينية كانوا موضع فخر وإعتزاز من جميع الشرفاء بالعالم ، وأعطوا في ساحات المواجهة دروسا ورسائل بليغة بالتزامهم بوصايا المرجعية والقائد العام للقوات المسلحة وحققوا بذلك روحية جديدة مع جميع اخوتهم في القوات المسلحة خلال الحروب التي خاضوها ضد داعش “.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com