رئيس البرلمان: من الضروري التوجه الى إقرار قانون للتعايش يوقع أشد العقوبات على مثيري النعرات بكل اشكالها

خلال حضوره المؤتمر الوطني الثاني لحماية التعايش السلمي

رئيس البرلمان: من الضروري التوجه الى إقرار قانون للتعايش يوقع أشد العقوبات على مثيري النعرات بكل اشكالها

اكد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، اليوم الاحد، ان من الضروري التوجه الى إقرار قانون للتعايش يتضمن تجريم التمييز والمساس بالسلم المجتمعي ويوقع أشد العقوبات على مثيري النعرات الطائفية والدينية والاجتماعية كما هو معمول بِه في كثير من دول العالم وحتى في الدول العربية.

جاء ذلك خلال حضوره المؤتمر الوطني الثاني لحماية التعايش السلمي الذي عقدته لجنة الاوقاف والشؤون الدينية وبرعاية من هيئة رئاسة البرلمان.

ودعا سيادته في كلمة القاها خلال المؤتمر “اللجان المختصة في البرلمان والجهة التنفيذية الى تشكيل لجنة مشتركة بين هذه الجهات لدراسة فكرة قانون التعايش والعمل على اعداده ليتم إقراره في الفصل التشريعي المقبل، متزامنا مع مرحلة التحرير”.

واضاف “بعض الامم تعيش في ظلها الألوان والمذاهب والتيارات والتوجهات والأفكار ، وتعمل بخصوصيتها جميعها ضمن منظومة الدولة وتحت حمايتها دون ان تتقاطع مع احتفاظ كل مجموعة او ديانة او فكرة”.

وفي ملف النازحين اكد الرئيس الجبوري “لم يعد هناك أي مبرر لتأخر عودة النازحين في المناطق التي تم تحريرها ونحتاج الى مزيد من الإرادة للتغلب على التردد في مسالة اعادة كل النازحين”.

وفيما يلي نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم

يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم .

صدق الله العظيم
الحاضرون الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حين تلتقي النخبة من الأمة بهدف التفكير للاصلاح والتدبير للعمل ، فإنها تقف على مسافة رمح من خط الشروع وتقترب وفق القانون الكوني من الإنجاز ، ذلك ان الجماعة رحمة والفرقة عذاب ، ورأي الأمة اجماع واتفاقها مشروع ومسيرها المنتظم نحو الهدف وثوب ووصول ، من اجل ذلك أرى ان لقاء اليوم يتشكل تجليا حقيقيا لحالة الصحة والتوفيق والقصد ، وامل في هذا اللقاء الذي يكشف عن نواياه من عنوانه حماية التعايش السلمي ، في مرحلة ما بعد التحرير لمجتمع سلمي متعايش ودولة مواطنة مستقره تتجه نحو الإعمار والتنمية وصناعة الحياة في مواجهة الخيبة واليأس والتردد التي خلفتها ايام احتلال الاٍرهاب للأرض ودفعت باتجاه ترسيخها حالة التلكؤ في المراحل السابقة .
السيدات والسادة النواب

ايها الاخوة والاخوات

بمقدورنا اليوم صياغة منهجية جديدة حيال الإختلافات الطبيعية التي هي في حقيقتها حالة صحية وايجابية في سياق التنوع لا التضاد من خلال تقبل بَعضنا البعض وتفهم بَعضنا البعض ، من خلال ادراج هذا الخلاف في منظور تكاملي إيجابي ، لا ينكر فيه احد على الاخر ، ولا يستفز طرف طرفا اخر ، فتنوع الثقافات والمشارب والأديان يجعل من حالة الاختلاف ظاهرة مبررة لا توجب التناحر او التناكف ، ولنا في تعايش الشعوب عبر التاريخ مثل وعبرة ، فهناك بعض الامم تعيش في ظلها الألوان والمذاهب والتيارات والتوجهات والأفكار ، وتعمل جميعها ضمن منظومة الدولة وتحت حمايتها دون ان تتقاطع مع احتفاظ كل مجموعة او ديانة او فكرة بخصوصيتها ، وكل ذلك تكفله الدساتير والانظمة والقوانين ، دون ان يطغى طرف على طرف، او تُجري اي مجموعة على اخرى تحت اي عنوان، ويعيش في تلك المنظومات المواطنون بمستوى واحدة من غير ان يشعر اي فرد

انه من الدرجة الاولى او الدرجة الاخرى او غير مرغوب به او يعيش عزلة سياسية او اجتماعية او دينية ، وهذا ما نسعى اليه ونطمح له في مدونة التعايش السلمي التي نلتقي اليوم تحت شعارها بجهود مباركة قامت بها لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في البرلمان العراقي.

ايها الاخوة والاخوات

لقد كثر الحديث عن مرحلة ما بعد داعش وطرحت الكثير من الأفكار في هذا الصدد وصار من اللازم ان نتفق على خط الشروع الحقيقي بعد هذا اللقاء والذي سنسلكه معا لتحقيق الاستقرار في مناطقنا التي فتك بها الاٍرهاب وعبث ببنيتها التحتية المادية والمعنوية ، نتفق على ملامح المرحلة المقبلة، فلكل منا دور في صياغتها ، والشعب ينتظر مِن النخبة المبادرة والعمل الجاد وعدم الانتظار فترة أطول ، فما جرى للعراق خلال السنتين والنصف الماضية كفيل بتحفيز كل الجهود الخيرة لصياغة خطة انقاذ وطنية جادة تتلائم مع الظرف واحتياجاته وتتجاوز الحلول الشكلية الى منهج معمق يبحث في جذور المشاكل بدون تردد او تشكك فما لم نكن صريحين مع أنفسنا لن نستطيع استيعاب هذا الكم من المشاكل .

لم يعد هناك أي مبرر لتأخر عودة النازحين في المناطق التي تم تحريرها وأعتقد اننا نحتاج الى مزيد من الإرادة للتغلب على التردد الذي يحصل هنا وهناك في مسالة عودة النازحين في مناطق عدة، اذ كيف نتحدث عن روية التعايش ولازلنا في مرحلة التفكير في قبول الحديث عن اعادة الناس الى المناطق من عدمه مع اننا مع كل الإجراءات الكفيلة بتأمين هذه المناطق من خلال تفعيل دور القضاء لحسم ملفات المتحفظ على عودتهم وهم قلة قليلة ، والسماح للأغلبية بالعودة فورا الى مناطق سكناهم التي عاشوا فيها قرونا وهم سكانها الأصليون واهلها الحقيقيون ، وحين أقول هذا الكلام ادرك ان فيه بعض القسوة تجاه وجهات نظر اخرى نحترمها ولكننا نحتكم الى قانون العدل الالهي الذي يقول ( ولا تزر وازرة وزر اخرى ) والذي يضمن لهولاء المواطنين العودة الى مناطق سكناهم دون شروط سياسية تصب في مصلحة هذه الجهة او تلك وهذا هو معيار قبولنا بدولة المؤسسات والنظام ، وعكس ذلك قد يكون ارتجال وعبور على الحقوق العامة التي حماها الدستور ونظمها القانون .

السيدات والسادة

اجد ان من الضروري ان نتجه الى إقرار قانون للتعايش يتضمن تجريم التمييز والمساس بالسلم المجتمعي ويوقع أشد العقوبات على مثيري النعرات الطائفية والدينية والاجتماعية كما هو معمول بِه في كثير من دول العالم وحتى في الدول العربية ، ومن هذا الموقع ادعو اللجان المختصة (الاوقاف والشؤون الدينية والمصالحة والمساءلة والعدالة والعشائر) في البرلمان والجهة التنفيذية، الى تشكيل لجنة مشتركة هذه الجهات لدراسة فكرة هذا المشروع والعمل على اعداده ليتم إقراره في الفصل التشريعي القادمة متزامنا مع مرحلة التحرير الموصل ان شاء الله.

شكري وتقديري لكل القائمين على إعداد هذا إللقاء المهم وأملي ان يخرج بمقررات حقيقية قادرة على ان تضعنا على جادة العمل

وتمنياتي لكم جميعا بالموفقية والنجاح
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي

4/12/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com