قرارات وتوصيات الجلسة رقم (35) الاحد/ 4 كانون الاول/ 2016
أولاً- تم تأجيل التصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى الى جلسة لاحقة.
ثانياً- تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة (التصويت على توصيات لجنة الامن والدفاع حول إصدار قرار العفو عن الهاربين والمتسربين من القوات المسلحة). وحسب التوصيات:-
1- إصدار قرار من السيد القائد العام للقوات المسلحة بحق الهاربين والمتسربين بعد 1/1/2014 وإيقاف التعقيبات القانونية بحقهم.
2- تشكيل لجنة رئيسية أو لجان فرعية تتولى تنفيذ هذا القرار في فترة أقصاها شهراً واحداً.
3- لا يشمل العفو المتهمين بالجرائم المخلة بالشرف والإرهاب.
4- لغرض استيعاب أعداد المشمولين بالعفو وصرف رواتبهم وطلب إضافة مبالغ إلى بند تعويضات الموظفين لكل من وزارة الدفاع، وزارة الداخلية.
5- إعادة النظر بالأوامر الإدارية الخاصة بإحالة الضباط والمراتب إلى الإمرة والتقاعد في الدفاع والداخلية دون السن القانوني.
ثالثاً- تم التصويت بالموافقة على (50) مادة من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017 وتم تأجيل التصويت على باقي المواد الى جلسة يوم الاثنين 5/12/2016.