مجلس النواب يصوت على معظم مواد الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017

انجز مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخامسة والثلاثين برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 230 نائبا اليوم الأحد 4/12/2016 التصويت على معظم مواد مشروع قانون الموازنــة العامـــة الأتحاديـــة لجمهورية العـــــراق للسنــة الماليـة 2017 .

وفي مستهل الجلسة وافق المجلس على درج طلب مقدم من لجنة الامن والدفاع النيابية بشان توصيات تخص الهاربين والمتسربين ومفسوخي العقود للعسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي بعد 1-1-2014.

وصوت المجلس على توصيات لجنة الامن والدفاع التي تتضمن اصدار قرار من السيد القائد العام للقوات المسلحة يتضمن العفو عن الهاربين والمتسربين بعد 1-1-2014 وايقاف التعقيبات القانونية بحقهم مع تشكيل لجنة رئيسية ولجان فرعية تتولى تنفيذ القرار خلال فترة اقصاها شهر على ان لايشمل العفو المتورطين بالجرائم المخلة بالشرف والارهاب واضافة بند تعويضات الموظفين لكل من وزارتي الدفاع والداخلية لغرض استيعاب اعداد المشمولين بالعفو وصرف رواتبهم مع اعادة النظر بالاوامر الادارية الصادرة باحالة الضباط والمراتب الى الامرة والتقاعد دون السن القانوني.

وقررت هيئة الرئاسة بناءا على موافقة المجلس تاجيل التصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى والمقدم من اللجنة القانونية

بعدها صوت المجلس على اغلب مواد مشروع قانــون الموازنــة العامـــة الأتحاديـــة لجمهورية العـــــراق للسنــة الماليـة 2017 والمقدم من اللجنة المالية على ان يتم استكمال التصويت على مجمل مشروع القانون في جلسة يوم غد.

وتقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2017بمبلغ(79011421000)ألف دينار (تسعة وسبعون ترليون واحد عشرمليار واربعمائة وواحد وعشرون مليون دينار)، فيما خصص مبلغ مقداره (100671160790) الف دينار (مائة ترليون وستمائة وواحد وسبعون مليار ومائة وستون مليون وسبعمائة وتسعون الف دينار) لنفقات السنة المالية 2017 ، في حين بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية2017(21659739790) الف دينار (واحد وعشرون ترليون وستمائة وتسعة وخمسون مليار وسبعمائة وتسعة وثلاثون مليون وسبعمائة وتسعون الف دينار)

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد 5/12/2016

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

4/12/201604


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com