البرلمان يقر مقترح الشيخ همام حمودي بإلزام الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشراء احتياجاتها من المنتجات الوطنية

صوّت البرلمان في جلسته مساء أمس على قرار يلزم الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشراء احتياجاتها من المنتجات الوطنية “المحلية”، ونص القرار على ألاّ تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة والمصنعة على ٢٥٪‏ من الكلفة الاستيرادية للقيمة المضافة لها، وعلى ألاّ تكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على ١٠٪‏ مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة..

يشار الى ان الشيخ حمودي تقدم بهذا المقترح لإدراجه ضمن تعديلات قانون موازنة 2017م، في إطار حملته لحماية المنتج الوطني التي أطلقها منذ عام ونصف، وتبنى خلالها زيارة المصانع بمختلف المحافظات وبحث معوقات عملها ومشاكلها والسعي لتذليلها مع رئاسة الحكومة والوزارات المختلفة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com