د. حمودي يبارك لحملة الشهادات الجامعية في الداخلية لتحويلهم الى الوزارات المدنية

صوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة مساء اليوم الأحد على فقرة بقانون الموازنة لعام 2017م تسمح لحملة الشهادات الجامعية بالتحويل إلى وزارات مدنية

وبارك د. حمودي لمنتسبي وزارة الداخلية المعنيين بهذا القرار حصولهم على مطلبهم ، ويقدر عاليا أسلوبهم الديمقراطي الراقي في ذلك، مؤكدا متابعته شخصيا تنفيذ القرار .

ويأتي التصويت على هذه الفقرة واقرارها بعد جهود كبيرة بذلها الشيخ د. همام حمودي النائب الأول لرئاسة البرلمان، في إدراج هذه الفقرة ضمن التعديلات وحشد النواب للتصويت عليها لما فيها من مصلحة وطنية عليا توفر موارد مالية كبيرة للدولة، وتعزز الوزارات الاخرى بكفاءات علمية متخصصة، فضلا عن كونها تلبي رغبة آلاف المنتسبين بوزارة الداخلية ممن وجهوا المناشدات تلو المناشدات للنائب الاول بهذا الخصوص.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com