لجنة الزراعة تشارك في ورشة عمل بشان التشريعات الخاصة باللامركزية
شارك النائب نجم عبدالله اللهيبي ممثلا عن لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية في ورشة عمل في محافظة أربيل للفترة من 5-6/12/2016بشأن تحليل ومناقشة التشريعات الاتحادية المتعارضة مع اللامركزية الأدارية .
وبحثت ورشة العمل المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل التي تنظم عمل وزارات ( العمل والشؤون الاجتماعية،الزراعة،الشباب والرياضة،الاسكان والاعمار).