لجنة الزراعة تشارك في ورشة عمل بشان التشريعات الخاصة باللامركزية

شارك النائب نجم عبدالله اللهيبي ممثلا عن لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية  في ورشة عمل في محافظة أربيل للفترة من 5-6/12/2016بشأن تحليل ومناقشة التشريعات الاتحادية المتعارضة مع اللامركزية الأدارية .
وبحثت ورشة العمل المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل التي تنظم عمل وزارات ( العمل والشؤون  الاجتماعية،الزراعة،الشباب والرياضة،الاسكان والاعمار).


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com