لجنة العشائر تستقبل السيد منوج ماثيو مدير الدائرة السياسية في اليونامي والوفد المرافق له

استقبل الدكتور الشيخ عبود العيساوي رئيس لجنة العشائر النيابية اليوم الاثنين 6/12/2016 في مقر اللجنة السيد منوج ماثيو مدير الدائرة السياسية في اليونامي .

وجرى خلال اللقاء مناقشة قانون القبائل والعشائر الذي خضع للقراءة اولى والتعايش السلمي والمجتمعي والدور الذي تلعبه العشائر في انجاح هذا المشروع ومسألة مشروع التسوية التأريخية المقدم من قبل كتلة التحالف الوطني الى الامم المتحدة ورأي السيد رئيس واعضاء اللجنة بفقرات هذه التسوية.

من جانبه قدم الشيخ العيساوي شرحاً مفصلاً للوفد عن فقرات قانون العشائر مؤكداً على ان القانون تم ارساله من السيد رئيس الجمهورية وانه متلائم مع الدستور وخاصة المادة 45 منه التي تشير الى ان الدولة تولي الاهتمام بالعشائر منوهاً الى ان مجلس العشائر هو مجلس استشاري غير تنفيذي لايحمل الدولة اعباء مالية و يعمل بأعراف المناطق التي تسكنها العشائر ولايعارض حقوق الانسان والمرأة .

وشدد الدكتور العيساوي على اهمية تشكيل هذا المجلس لمسك الارض بعد تحريرها من عصابات داعش الارهابية وكما يهتم بحصر السلاح بيد الدولة ويحارب الارهاب والتطرف .

ولفت الى ان مجلس القبائل ممثل وحدة وطنية وذلك لان القبائل عابرة للطائفية والجغرافية والمذهبية وعمله سيكون تحت مظلة القانون وارتباطه سيكون شرفياً برئيس الجمهورية .

وتم خلال الاجتماع بحث قضية التعايش السلمي بين المجتمع والذي يعتمد على ثلاث ركائز  وهي العشائر المؤسسة الدينية ومؤسسات المجتمع المدني لأنجاح هذا المشروع فضلا عن التطرق الى ورقة التسوية المقدمة من قبل التحالف الوطني ورأي لجنة العشائر في هذه الورقة وكيفية انضاجها واثرائها ليتم تقديمها بشكل نهائي ومقبول من قبل كل الاطراف .

من جهته اكد السيد منوج ماثيو مدير الدائرة السياسية في اليونامي دعم بعثة الامم لكل الجهود المبذولة من قبل لجنة العشائر لنشر السلم المجتمعي واقامت دولة المواطنة مؤكدا على اهمية استمرار اللقاءات في الوقت القريب مع لجنة العشائر لمناقشة بنود تسوية المقدمة من التحالف الوطني واقامة ورش عمل مع اللجنة لأنضاج قانون القبائل والعشائر العراقية ليتم تشريعه في مجلس النواب .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com