النائب فاضل الكناني يشيد بصدور قانون انهاء شرعية رؤساء النقابات والاتحادات والجمعيات والاندية
اشاد النائب فاضل الكـناني بصدور قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 180 مبينا أن إلغاءه سيتيح بث دماء جديدة . وقال النائب الكناني خلال اجتماعا عقد في لجنة النزاهة النيابية يوم الثلاثاء 2016/12/6 إن القرار الملغي كان مخالفا للدستور والنظام الديمقراطي وهو يعوق منح الفرص للجميع ويؤدي الى حجبها عن الشباب خصوصا . وأضاف النائب الكناني خلال اللقاء ان صدور قانون الإلغاء جاء لينهي استغلال البعض لمناصبهم وقطع الطريق عليهم . موضحا إن القانون سيكون نافذا بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بأنهاء شرعية رؤساء النقابات والاتحادات والجمعيات والأندية الفائزين بدورتين .
|