قرارات وتوصيات الجلسة رقم (36) الاربعاء/ 7 كانون الاول/ 2016

أولاً- تم التصويت بالموافقة على موازنة مجلس القضاء الاعلى للسنة المالية 2017.

ثانياً- تم التصويت بالموافقة على موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2017.

ثالثاً- تم التصويت بالموافقة على موازنة المفوضية العليا لحقوق الانسان للسنة المالية 2017.

رابعاً- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

خامساً- تم التصويت بالموافقة على أسماء أعضاء لجنة الخبراء لأختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات برئاسة السيد نائب رئيس مجلس النواب ئآرام الشيخ محمد.

أسماء السيدات والسادة كما يلي:-

(النائب حبيب الطرفي، النائبة حمدية الحسيني، النائب عبدالالة النائلي، النائب عامر الخزاعي، النائب احمد طه ياسين، النائبة هناء تركي، النائب قاسم الاعرجي، النائب عبدالحسين معلاك، النائب حسن الشمري، النائب جاسم محمد جعفر، النائب زاهر العبادي، النائب علي عبدالجبار الشويليه، النائب عادل مهودر، النائب امين بكر، النائب ريبوار طه، النائب خسرو كوران، النائب جمال احمد محمد، النائب زانه سعيد، النائب عماد يوخنا، النائب حسن شويرد، النائب شعلان الكريم، النائب محمد الحلبوسي، النائب ظافر العاني، النائب عبد القهار السامرائي، النائب صلاح الجبوري والنائب محمد عبد ربه),

سادساً- تقدمت رئاسة المجلس بالشكر والتقدير الى اللجنة المالية والى السيدات والسادة النواب وكافة الموظفين الذين ساهموا في انجاز مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

سابعاً- أعلنت رئاسة المجلس نهاية الفصل التشريعي الاول، السنة التشريعية الثالثة، الدورة الانتخابية الثالثة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com