محضر جلسـة رقـم (36) الأربعاء (7/12/2016) م

عدد الحضور: (186) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (2:10) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة والثلاثين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب أحمد عطية أحمد السلماني:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف عملية التصويت على الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017 فيما تبقى من المواد، تتفضل اللجنة المالية.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يقرأ المادة (51) مادة مضافة من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت المادة (51) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يقرأ المادة (52) مادة مضافة من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت المادة (52) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يقرأ المادة (53) مادة مضافة من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت المادة (53) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يقرأ المادة (54) مادة مضافة من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت المادة (54) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يقرأ المادة (55) مادة مضافة من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت المادة (55) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يقرأ المادة (56) مادة مضافة من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت المادة (56) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يقرأ المادة (57) مادة مضافة من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت المادة (57) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يقرأ المادة (58) مادة مضافة من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت المادة (58) المضافة.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
طلبت وزارة الموارد المائية من اللجنة وبدورنا وجهنا كتاب إلى اللجنة المالية في 9/11/2016 طلبنا إضافة مبلغ لوزارة الموارد المائية لإكمال متطلبات تسجيل الأهوار على لائحة التراث العالمي، اطلب تحويل خمسة مليار دينار ويوجد التزام دولي تجاه منظمة اليونسكو بتسجيل الأهوار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس الآن، نسمع وجهة النظر وبعدها نعطي فرصة للجنة للجواب.
– النائب عبد الإله علي محمد طاهر النائلي:-
المادة (45) الفقرة ثانيا على (وزارة المالية صرف مستحقات …… ) في الجدول الملحق مذكور الفقرة الخامسة وزارة المالية تعويضات بموجب قانون رقم (16) لسنة 2010، سيادة الرئيس هذه فيها شبه إما يضعون صرف عوائل الشهداء والسجناء ليس فيها مشكلة أما يضعون فقط قانون رقم (16) فيها شبه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا لم تراجع اللجنة أثناء المناقشة، اللجنة تعدون جواب بهذا الخصوص.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
بالنسبة إلى إجازة الخمس سنوات أذكر الأخوة في اللجنة المالية بالتصويت عليه وإذا كان لدينا متسع من الوقت نصوت على قانون مجلس القضاء الأعلى.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
تم التصويت في الجلسة السابقة على المادة (32) وكان المقترح أن يضاف ذيل للمادة (32) مع مراعاة ما ورد في القوانين والأنظمة المعمول بها في الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة، وهذه النسخة النهائية لا توجد فيها هذه الكلام الذي صوتنا عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن الذي ذكره النواب ممكن تتفضلون برد ذلك.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
بما يخص بالفقرات نعود عليها جميعا بالإشارة إلى ملاحظات السيد النائب، أما ما يخص موضوع الأهوار تم الإشارة إلى موضوع الأهوار وإجراء مناقلة في جدول رقم (ز) تم تخصيص مبلغ 80 مليار لإعادة وتأهيل البنى التحتية للأهوار.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
فيما يتعلق بموضوع المناقلة فعلاً النص يشير إلى مؤسسة الشهداء والسجناء والمشمولين بقانون رقم 16 أيضا سوف نضيف إلى جدول المناقلة.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
فيما يخص الإجازة لدينا مقترح جديد سيعرض للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت المادة (58) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
تضاف مادة في الأخير (ينفذ هذا القانون بعد نشره).
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
يقرأ المادة (59) مادة مضافة من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت المادة (58) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
يقرا الأسباب الموجبة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت الأسباب الموجبة للقانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (2) الفقرة (و) مضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة المادة (2) الفقرة (و).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (2) الفقرة (ه) التعديل من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) الفقرة (ه) التعديل
(تم التصويت بالموافقة).
هناك مقترح من النائب مطشر السامرائي بإبدال كلمة الفوائد بكلمة الخدمات المصرفية، اللجنة المالية هناك إشكالية في هذا المقترح؟
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
تم تطرق لهذا الأمر باجتماع مع السيد رئيس الوزراء سيصدر قرار من مجلس الوزراء لتعديل هذه الفقرة تتعلق بموضوع الفائدة المصرفية.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
المادة التي تتعلق بإجازة الموظف خمس سنوات يوجد مادة جديدة سوف تقرأها اللجنة.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
اعتبارها سقطت في التصويت فتكون مادة جديدة.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يقرأ المادة التي تتعلق بإجازة خمس سنوات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم عرض النص الأصلي لمشروع القانون ولم يحظى بالقبول المجلس وتم عرض مقترح التعديل المقدم من اللجنة المالية فسقط بالتصويت ولم يحظي بالقبول اللجنة المالية الآن لديها مقترح يصوت عليه إذا قُبل يمضي وإذا لا يقبل سوف يسقط.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يقرأ المادة التي تتعلق بإجازة خمس سنوات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم طلب من خمسون نائباً مفاده الآتي: (على الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو محافظ أو من يخول أي منهم منح من أكمل خمسة سنوات في الوظيفة إجازة ولا عتراض بحصول المقدم إكمال دراسة أو إدارة مشروع ولا مساس براتبه الإسمي لأي درجة وظيفية كانت وتكون برغبة وطلب من المتقدم وتحتسب له خدمة فعلية لأغراض العلاوة والتقاعد بعد خصم الإستحقاق التقاعدي)
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
النص المقترح المقدم من خمسون نائباً هذا على الوزير أي اللزام نرجع للنص الأصلي مع إضافة بناءً على طلب الموظف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا اعتذر لا استطيع أناقش بالتفاصيل وافتح باب النقاش، هل يوجد نص غير هذا النص.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
نأخذ التصويت على خمس سنوات فإذا لم يصوت عليه بالإمكان نذهب لنهاية الجلسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن استمعوا إلى مقترح اللجنة التي قدمها والتي تم قراءته والذي يتعلق بالأربع سنوات أطلب التصويت إذا سقط نعيد صياغة نص ونأخذ بالاعتبار الملاحظات الموجودة.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يقرأ نص اللجنة في المادة التي تتعلق بإجازة خمس سنوات الجديدة.
الأربع سنوات هي لغرض إكمال الدراسة. ممكن يكون براتب إسمي لمدة أربع سنوات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الجديدة ما تم قراءته الآن.
(تم التصويت بالموافقة براتب إسمي كامل أربع سنوات).
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
يقرأ المادة (39) الفقرة الثانية تكملة المادة المضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
غير مسموح بالنقاش، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب إستمعتوا الآن إلى الصياغة التي قدمتها اللجنة المالية من يوافق على مقترح اللجنة المالية تصويت / تمت الموافقة.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
يقرأ المادة (39) الفقرة الثانية تكملة المادة المضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على النص الذي قرأته اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي صبحي كامل المالكي:-
ورد في صياغة المادة (39) الفقرة ثانياً، وردت كلمة الموافقة على طلبه هذه لا تعني أن الطالب هو طلب الموظف وانتهاء عقده إضافة فقرة بناءً على طلبه.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي :-
قدمنا كلجنة الثقافة والإعلام حول تدوير العقود هناك استثناء للقضاء نرجو، أن يكون هناك استثناء لهيأة الآثار والتراث ولا تبقى لكي لا تكون المواقع الأثرية بدون حماية. وقضية الثانية المادة (33/خامسا/د) إعادة النظر بإنهاء منظمات اليونيسيف وقدمنا ورقة إلى اللجنة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
العقود نوعين، على الموازنة التشغيلية والاستثمارية ونقحم العقود بطريقة مستعجلة وسريعة هذا فيه غبن كثير من العقود على الموازنة التشغيلية الذين ينتظرون تثبيتهم واللجنة غفلت موضوع الأجراء اليوميين وهم أيضاً يتعاملون معاملة العقود وهذه حقوق موظفين خدموا الدولة العراقية منذ تسع سنوات إلى عشر سنوات وبناءً على طلبه يعني سوف يكون هناك ضغط لكل العقود والأجراء اليوميين من أجل تقديم طلبات وهذا ملزم للدوائر الحكومية والآن يوجد أجراء يوميين بدون رواتب مشمولين فيه يجب أن يفصلوها العقود التشغيلية مستثناة لأنها من رواتب وموازنة الدولة إضافة الأجراء اليوميين ويستثنون العقود التشغيلية..
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، سوف نطلب رأيكم.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفؤادي:-
يوجد مقترح للجنة هذه الإجازة الموظفين مستثناة منها وزارة الداخلية والدفاع، هناك مناشدات لوزارة الداخلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النصاب مهم، لا أحد يخرج وسوف اذكر كل الأسماء الذين يخرجون، أرجوكم لا يخرج.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفؤادي:-
وزارة الداخلية فيها مجموعة من المديريات وبعض المديريات فيها ترهل كبيرة جداً مقترحي يشمل منتسبي وزارة الداخلية بموافقة وزير الداخلية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
حضرتك وافقت والسيد رئيس اللجنة المالية أرسلنا له كتاب من السيد رئيس المجلس المحترم قلنا نضيف في المادة (33) الفقرة خامساً (د) لوزارة الخارجية والوزارات المعنية ..) نطلب إضافة هذه الفقرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من اللجنة المالية القراءة مادة بعد مادة لكي نناقشها ونصوت عليها. هذه المادة صوت عليه المجلس، امضي إلى فقرة أخرى.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
بالنسبة إلى إجازة الموظفين الداخلية مشمولين بالإجازة بناءً على طلبه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة بعد ملاحظة ودورنا أن تعرض ورأيكم تمضي أم لا تمضي بناءً على تصويتكم. أنتقل إلى مادة أخرى.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يقرا المادة (11) الفقرة سادساً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (38) التي تم الحديث عنها جرى فيها تعديل في بعض فقراتها، الآن المجلس الموقر يصوت على المادة بمجملها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يقرأ المادة (11) الفقرة سادساً، إضافة (يستثنى من ذلك مجلس القضاء الأعلى والهيأة العامة للآثار والتراث).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11) الفقرة سادساً مع الإضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (11) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
المادة (32) الفقرة خامساً، يضاف على التعديل المقترح مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في مؤسسات الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (32) تصويت على هذه الإضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
بالنسبة إلى وزارة الخارجية فقرة (د) يضاف عبارة (للجهات المختصة إعادة النظر بإعادة رؤساء الممثليات والهيئات) فتركنا الأمر للجهات المختصة بإعادة النظر بهذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (32) الفقرة (ه) على هذه الإضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
المادة (32) الفقرة (ه) على وزارة الخارجية إعادة النظر …….)
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
النفقات تتحملها الدولة لأبناء السفراء والملحقين لحد الدكتوراه بالدراسة وهذا النص الذي كتبناه إلى حد الدراسة الثانوية بعد الدراسة الثانوية هو يتحملها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت المادة (32) الفقرة (د) بعد تعديلها بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
فقط تعديل الجهات المختصة تقدر تتعلق بالبعثات والهيئات الدبلوماسية.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يقرأ مادة المضافة بناءً على طلب من لجنة الاقتصاد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على النص المضاف.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يقرأ المادة (48) مضاف إليها الفقرة ثالثاً ما يخص شركات النفط توزيع أرباحها على موظفيها ونحن بالأمس الحاجة توفير رواتب موظفي قطاع الدولة بشكل عام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على ما تم قراءته من قبل اللجنة.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
تعديل مقترح مقدم الذي يخص قوات البيشمركة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن اللجنة تسمحون.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
فيما يتعلق بالمادة (9) الفقرة خامساً جاء النص الأصلي من الحكومة وجاء مقترح من (50) نائباً المفروض المقترح سقط بالتصويت وعرض التصويت على المقترح آخر وهذا المقترح يبدو أيضا عليه إشكال يوجد نص أصلي وارد من الحكومة المادة (9)  الفقرة خامساً ولدينا مقترح سوف نقرأه، إذا حصلت الموافقة عليه حتى يسقط النص الأصلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد جبار العبادي ليس بهذه الطريقة يتم عرض الموضوع الآن فقط إضافة، الإضافة اذكرها.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يقرأ الإضافة المادة (9) الفقرة خامساً.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
هذا التعديل سوف نقرأ النص المتفق عليه.
يقرأ الإضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة لديها نص تقترح إضافته على النص الذي تم التصويت عليه.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني: –
القانون كان فيه نص أصلي من الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب من رئيس اللجنة قراءة النص الذي قرأ الآن
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يقرأ النص المضاف.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
نص الحكومة سقط في التصويت، كان هناك نص اتفقنا عليه المفروض يدرج هنا الآن النص الذي قرأ ما متفق عليه، الذي قراءة الرئيس اللجنة متفق عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النص الذي قرأه رئيس اللجنة.
التصويت على الإضافة في المادة (9) الفقرة خامساً.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يقرأ المادة المضافة في المادة (9) الفقرة خامساً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة المضافة في المادة (9) الفقرة خامساً.
إذا هذا النص لم يأتي بالتصويت يبقى النص الأصلي الذي صوت عليه في الجلسة الماضية.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قراءة موازنة مجلس النواب وموازنة مجلس القضاء الأعلى وموازنة المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
وبعد ذلك على مجمل القانون.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يقرأ موازنة مجلس القضاء الأعلى للسنة المالية 2017.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على موازنة مجلس القضاء الأعلى.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يقرأ موازنة المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على موازنة المفوضية العليا لحقوق الإنسان للسنة المالية 2017.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:
يقرأ موازنة مجلس النواب العراقي للسنة المالية 2017.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على موازنة مجلس النواب العراقي.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل التصويت على مجمل الموازنة نريد التصويت على لجنة الخبراء.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
كل موازنة من موازنات فيها تفصيلات وهي جزء لا يتجزأ من الموازنات المستقلة.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
بالنسبة للمادة التي سقطت في التصويت لإستراتيجية التخفيف من الفقر هناك مشاريع في كل محافظات العراق لسنة 2016 باقية مشاريع حتى تكمل وتحتاج هذا المبلغ وموجود في موازنة 2016 وإذا لم نستثني هذه المشاريع من قانون الإدارة المالية رقم (95) لسنة 2004 سوف ترجع المبالغ للحكومة وهذه المشاريع تبقى وهي في كل محافظات العراق وجمعنا خمسون توقيعاً من كل النواب وهذه تخص مشاريع الإستراتيجية للتخفيف عن الفقر لإكمال المشاريع والتي قسم منها مجمعات سكنية في محافظة الديوانية وكركوك وتبقى لها مبالغ قليلة لكي تكتمل وتوزع للفقراء، أطلب من السادة النواب ومن حضرتك أن تعيد التصويت على هذه المادة.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
بالنسبة للأرقام فيما يتعلق بالفائدة ستبقى على وضعها لا خلاف في ذلك من الناحية الحسابية، فقط أطلب من السادة النواب أن نستبدل كلمة فائدة بالنسبة للقروض داخل الوطن وليس الخارجية ونستبدلها بالخدمات المصرفية.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
المبلغ المخصص لتخفيف الفقر مخصصة من سنة 2014،  ومخصصة للوزارات إذا لم نستثنيها سوف ترجع للموازنة العامة الاتحادية وهي تخص أفقر أربع محافظات وهي السماوة والحلة والديوانية وصلاح الدين لذلك أتمنى إعادة التصويت عليه لكي تستثنى من هذا.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
قدمنا (50) توقيع بإعادة التصويت وإضافة مادة، العقد والأجير اليومي بنفس الصفة بالتعامل الحكومي، وأيضاً إضافة عدم إجبار أي عقد بالفسخ ويكون اختياري.
– النائب رياض غالي مفتن راضي:-
لجنة التربية حول بناء المدارس الجديدة، المادة (15) الفقرة سادساً مبالغ الوفرة في حالة زيادة أسعار النفط نريد ندخل بناء المدارس الجديدة، من مبالغ الوفرة.
– النائبة إقبال علي موات الغرابي:-
قدمنا أكثر من (120) توقيع لتبليط طريق الموت وهو طريق ديوانية عفك وآل بدير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على لجنة الخبراء لاختيار مفوضية الانتخابات مهم ولابد أن يكون اليوم.
اطلب من المجلس التصويت على الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017 بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017).
شكراً للجنة المالية وللسادة الأعضاء حرصهم ورغبتهم في إتمام الموازنة وأرجو البقاء.
أعرض الآن أسماء أعضاء لجنة الخبراء للتصويت عليهم لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات حسب الترشيحات التي وصلت، الشكر للجميع ولمن ساهم وأدى الدور في خدمة العراق والشعب العراقي، رئاسة السيد آرام الشيخ محمد وعضوية كل من النائب حبيب حمزة الطرفي، النائبة حمدية عباس الحسيني، النائب عبد الأله النائلي، النائب عامر حسن الخزاعي، النائب أحمد طه ياسين الشيخ، النائب خالد الأسدي، النائبة هناء تركي، النائب قاسم الأعرجي، النائب عبد الحسين معلاك، النائب حسن الشمري، النائب جاسم محمد جعفر، النائب زاهر العبادي، النائب علي عبد الجبار شويلية، النائب عادل مهودر، النائب أمين بكر محمد، النائب ريبوار طه مصطفى، النائب خسرو كوران، النائب جمال أحمد محمد، النائب زانا سعيد خضر، النائب عماد يوحنا، النائب حسن شويرد، النائب شعلان الكريم، النائب محمد الحلبوسي، النائب ظافر العاني، النائب عبد القهار السامرائي، النائب صلاح الجبوري، النائب محمد عبد ربه.
التصويت على لجنة الخبراء لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات.
(تم التصويت بالموافقة على لجنة الخبراء لإختيار أعضاء مفوضية الانتخابات).
الآن أعلن انتهاء الفصل التشريعي.
رفعت الجلسة الساعة (3:15) عصراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com