لجنة الثقافة والإعلام النيابية تصدر بيانا بشان دورها في تعديل الموازنة الإتحادية لعام 2017
اصدرت لجنة الثقافة والاعلام النيابية بيانا بشان دورها في تعديل الموازنة الإتحادية لعام 2017 وفي مايلي نصه:
بالرغم من التقشف وتقليص المصروفات في الموازنة الإتحادية لعام 2017م إستطاعت لجنة الثقافة والإعلام النيابية وبمساعدة اللجنة المالية البرلمانية وعدد من الشخصيات الوطنية في مجلس النواب الموقر أن توفر مبلغ 80 مليار دينار لتطوير الأهوار والمدن الأثرية التي تم إدراجها ضمن لائحة التراث العالمي،
وتوفير مبلغ من الموازنة الإتحادية لدعم الدراما، لما لها من أهمية في الحرب على الإرهاب وبناء المجتمع ،
وإستثناء الهيئة العامة للآثار والتراث من حذف العقود الخاصة بحمايات المواقع الأثرية.
وكانت للجنة الثقافة والإعلام النيابية دوراً في تعزيز موارد وزارة الثقافة وشبكة الإعلام العراقية المرتبطتين باللجنة، وضمن نطاق محدود.
كما لعبت لجنة الثقافة والإعلام النيابية دوراً في تعديل النص الذي يلزم رؤساء الممثليات والبعثات العراقية من العاملين في المنظمات الدولية من العودة الى العراق، وتركت للحكومة والوزارات المعنية تقدير الضرورة.
إن طموح لجنة الثقافة والإعلام النيابية يفوق بشكل كبير ما حققته في مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2017م، إلا أن ظروف العراق الصعبة ولا سيما تكاليف المعارك التي يخوضها شبابنا الأبطال ضد الإرهاب لتحرير محافظاتنا الأبية من دنس داعش ودعم النازحين والأرامل والأيتام وأهالي الشهداء الأبرار، كان لها الأولوية في القرار والتصويت.
لجنة الثقافة والإعلام
11 كانون الأول 2016