لجنة الاقاليم والمحافظات تشارك في ورشة عمل بشأن نقل الصلاحيات والوظائف الى المحافظات
شارك النائب محمد عثمان عضو لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم في ورشة عمل عقدها مشروع تقدم ـ GSP الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USALD في اربيل بشأن (الاتفاق على مخرجات تحليل الوظائف المنقولة من وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة) تنفيذا للقانون 21 المعدل .
وحضر الورشة ممثلون عن وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والزراعة والشباب والرياضة واعضاء من الحكومات المحلية لمحافظات العراق، فضلا عن حضور مدراء وموظفي من دوائر المحافظات المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
وتناولت محاور الورشة، اليات نقل الوظائف من الوزارة المختصة الى المديريات في 15 محافظة، اضافة الى عرض ومناقشة القوانين المتعارضة للوزارات واقتراح وصياغة مقترحات التعديل بما يسهم في خلق بيئة قانونية مناسبة لتطبيق اللاملاكزية الادارية وتنفيذ احكام قانون المحافظات المعدل.