رئيس اللجنة الاقاليم والمحافظات يشارك في مؤتمر اللامركزية الأدارية للمحافظات

التقى النائب سوران اسماعيل رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم يوم الاثنين 15/1/2017 بالسيدة ماري انطوانيت مديرة معهد الحوكمة الكندي والوفد المرافق له ، بحضور السادة النواب خالد المفرجي نائب رئيس اللجنة ومحمد عثمان واحمد صلال البدري عضوي اللجنة .
 وجرى خلال اللقاء طرح عدد من المواضيع ، منها مناقشة قانون 21 المعدل والمراحل التي وصل اليها تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاتفاق بين الجانبين على عمل اجتماع مشترك في داخل اللجنة للتحضير الى اجتماع موسع يضم جميع مجالس المحافظات.
وتطرق رئيس اللجنة الى موضوع اللامركزية المالية وصعوبة تحقيقها في ظل هبوط اسعارالنفط وتدهورالاقتصاد والتخوف من عدم تحقيق اللامركزية المالية في المستقبل ، مؤكدا ان اللجنة بحاجة الى التعاون مع الجانب الكندي والاستفادة من تجاربه وخاصة في تحديد عدداعضاء مجالس المحافظات من خلال الاطلاع على تجارب الدول الاخرى في هذا المجال والمعاييرالتي توضع على اختياراعداد اعضاء مجالس المحافظات.
من جهته قدم النائب خالد المفرجي شرحا عن قانون 21 وما يواجهه من مشاكل منعت تطبيق التعديل الثاني للقانون ، معربا عن امله بأن التعديل الثالث يحل كل المعوقات مثل نقل الصلاحيات والعلاقة بين الحكومة المركزية والمحافظات .
وقدمت السيدة ماري شكرها وتقديرها الى رئيس واعضاء اللجنة على هذه الاستضافة ، معربة عن سعادتها بشأن الحوار المستمر مع اللجنة .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com