رئيس مجلس النواب: تأخر الحكومة في تقديم مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع احد الاسباب في التدهور الامني وعودة ظاهرة الاختطاف

أعرب رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري عن استغرابه بشأن التصريحات الاخيرة التي صدرت من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن قانون العفو العام والذي أشار فيها ان قانون العفو العام كان سببا في عمليات الخطف الاخيرة.
وأكد الجبوري ان قانون العفو العام الذي قُدم الى البرلمان من قبل الحكومة قد شُرع لشمول الابرياء، وهو جزء من مشروع المصالحة الوطنية، وأحد بنود وثيقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أثره الحكومة.
كما دعا سيادته رئيس مجلس الوزراء الى تقديم الاسماء المرشحة لشغل منصبي وزارتي الداخلية والدفاع بدلا من ترك هذه المناصب شاغرة.

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي

28/12/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com