لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية تستنكر الاعتداء على التظاهرة السلمية
تستنكر لجنة الثقافة والاعلام النيابية التعامل القاسي صباح هذا اليوم مع المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للمطالبة بالكشف عن ملابسات اختطاف زميلتهم أفراح شوقي من عقر دارها قبل إسبوع، وتعد هذه الممارسة انتهاكاً لأبسط معايير حرية التعبير عن الرأي التي ضمنها دستور العراق والشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية. وتطالب لجنة الثقافة والاعلام النيابية الأجهزة الأمنية باستنفار كل قواها للكشف عن حيثيات الجريمة وإعادة السيدة أفراح الى أهلها ومحبيها، بما يعيد ثقة المواطن بالدولة وقدرتها على بسط الأمن في العاصمة الحبيبة بغداد. كما تدعو لجنة الثقافة والاعلام النيابية اللجان المعنية والقوى السياسية بالإسراع في تشريع قانون التظاهر السلمي بما يضع حداً لانتهاك هذا الحق ويعاقب كل من يسيء الى المواطنين الكرام.