‪ بيان لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول اختطاف أفراح شوقي

تستنكر وتدين لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية اختطاف الصحفية والناشطة المدنية (افراح شوقي) وانتهاك حرمة منزلها وترويع عائلتها وسرقة مقتنياتها .

وتطالب الحكومة العراقية وكافة الاجهزة والدوائر الامنية بالاسراع بتحريرها وكشف المجرمين الجناة الذين يهددون  حياة المواطنين ويحاولون قمع الاصوات الحرة .

ان حرية التعبير هو المكسب الابرز بعد ٢٠٠٣ وما محاولات هذه الشرذمة البائسة للانتقاص من هذا الحق الا طعن للدستور العراقي والقوانين التي تحمي الفرد العراقي وحقه بالتعبير عن رأيه .. ان هذه المحاولات باختطاف بعض الناشطين المدنيين وترويع الاخرين خزي وعار لمن يمارسها فقد اختطف بالعام الماضي الناشطين المدنيين (واعي المنصوري) و(جلال الشحماني) ولم يعرف مصيرهم لغاية اليوم واختطاف الصحفية والناشطة المدنية (افراح شوقي) يجب ان لا يمر بصمت وعلى الحكومة العراقية بذل كل جهودها لكشف الجناة وتحرير المختطفين وتطمين المواطنين ان حقوقهم بالامن والاستقرار مضمونة وحريتهم بالتعبير عن ارائهم مكفولة .. وعلى كافة الفعاليات المدنية من نقابات واتحادات ومنظمات حقوقية ومؤسسات اعلامية وناشطين مدنيين اعلاء صوتهم والمطالبة بالكشف عن مصير زميلتهم المختطفة وباقي المختطفين واطلاق سراحها باسرع وقت


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com