النائب فالح الخزعلي يطالب مجلس الوزراء بأنصاف موظفي مؤسسة الشهداء
خاطب النائب فالح حسن الخزعلي يوم الاحد 8/1/2017 الامانة العامة لمجلس الوزراء مكتب رئيس الوزراء بكتاب رسمي الذي يقضي بأن تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام البائد واستنادا للمادة 123 اولا من الدستور خلال أجتماعا عقد بمكتبه الخاص في محافظة البصرة بعد زيارته لمؤسسة الشهداء .
وذكر النائب الخزعلي ان المادة 104 من الدستور والمادة (2) من قانون مؤسسة الشهداء نصت على ان يعامل موظفو المؤسسة معاملة الجهة التي ترتبط بها المؤسسة مع ضرورة شمول موظفي المؤسسة بالمخصصات الممنوحة لموظفي مجلس الوزراء .
مبينا ان موظفي المديريات في المحافظات غير مشمولين بالمخصصات الممنوحة لموظفي مجلس الوزراء
واكد النائب الخزعلي على ان جميع موظفي مديريات مؤسسة الشهداء في المحافظات هم من ذوي الشهداء وفقا لقانون المؤسسة فمن الواجب النظر في منحهم حقوقهم وفقا للقانون .