رئيس لجنة الشهداء النيابية يوكد دعمه لمطالب موظفي مؤسسة الشهداء

التقى رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النائب عبد الاله النائلي الثلاثاء 10/1/2017 المتظاهرين من موظفي مؤسسة الشهداء بمبنى مؤسسة الشهداء والذين يطالبون بتطبيق قانون المؤسسة رقم 2 لسنة 2016 البند رابعاً من المادة 20 من القانون.

وشدد رئيس لجنة الشهداء على تاييده لمطالب موظفي موسسة الشهداء المشروعة مؤكدا على  ان لجنة الشهداء ستخاطب رئاسة مجلس النواب و رئاسة الوزراء والجهات ذات العلاقة بتطبيق القانون لتحسين رواتب الموظفين ومنحهم قطع اراضي حسب القانون .

واضاف النائب عبد الاله النائلي ان في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب موظفي موسسة الشهداء فمن حق الموظفين الاستمرار بالمظاهرات لحين الاستجابة لمطاليبهم المشروعة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com