مجلس النواب يفتتح فصله التشريعي الثاني وينهي القراءة الاولى لثلاثة قوانين
أنهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الاولى للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 257 نائبا اليوم الثلاثاء 10/1/2017 ، القراءة الاولى لثلاثة قوانين.
وفي مستهل الجلسة قدم السيد الجبوري التهاني والتبريكات الى الشعب العراقي بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعيا الله (عز وجل) ان يحفظ الشعب العراقي وان يعم الامن والسلام في ربوع العراق والعالم وان يكون العام الجديد عاما للتحرير والاستقرار وتحقيق الانجازات وخدمة الشعب من خلال التعاون بين جميع مؤسسات الدولة.
ولفت الرئيس الجبوري الى ان مجلس النواب حقق جملة مهام تشريعية ورقابية وانجازات مهمة في الفصل التشريعي السابق مثل قانون العفو العام والحشد الشعبي واخرها الموازنة الاتحادية فضلا عن قوانين حيوية انجزت بكل سلاسة رغم التحديات والظروف الصعبة، منوها الى ان وفاة النائب عبد العظيم العجمان تمثل فقدانا مؤلما لاحد اهم الشخصيات التي كانت صوتا للاعتدال والتسامح وصاحب مشروع اعتدالي داعيا الله ان يتغمده بواسع رحمته.
وهنا السيد رئيس مجلس النواب القوات الامنية والحشد الشعبي والبيشمركة وابناء العشائر التي تقف على جبهات القتال لمواجهة داعش،مباركا للجيش والشرطة بمناسبة تاسيسهما، منددا بالهجمات الارهابية الجبانة التي طالت عدداً من المدن وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى مطالبا الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرارها وملئ الفراغ في المناصب الامنية.
وبين السيد الجبورري الى ان الفصل التشريعي الحالي زاخر بمشروعات القوانين المهمة وقد استكملت اللجان المختصة عملها في عدد منها مما يتطلب تمريرها خلال الفصل الجديد، داعيا الى جعل الفصل التشريعي الحالي فصلا لانجاز التشريعات المتعلقة بالجانب الخدمي وان تقوم اللجان المختصة باختيار اعضاء مفوضية الانتخابات واللجنة الدستورية لاجراء التعديل الدستوري، مؤكدا على عزم المجلس على الشروع بعمليات الرقابة بمختلف فعالياتها وخصوصا التي استكملت شكلها القانوني لغرض تنفيذها بعيدا على اي ابعاد حزبية او سياسية او طائفية.
بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق وشهداء مجلس النواب.
وتلا النائب النائب ضياء الاسدي بيانا لمشروع اعده وكتبه سماحة السيد مقتدى الصدر يضم 35 فقرة عن اصلاح الانتخابات وانتخاب الاصلاح.
ولفت النائب الاسدي الى ان المشروع تضمن وضع حلول لرفع الاشكاليات والسلبيات من اجل فائدة الشعب واشتراكه في الانتخابات القادمة المحلية او التشريعية ومنها العمل الدؤوب والجاد لايجاد قانون انتخابات جديد واجراء الانتخابات بصورة شاملة لجميع انحاء العراق وان تتم باشراف اممي على الانتخابات شرط ان لايكون من الدول المحتلة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
وبين النائب ضياء الاسدي ان المشروع اشار الى انه في حال عدم امكانية الغاء التصويت الخاص فيمكن اجراءه في يوم الانتخابات وفقا لبعض الاجراءات فضلا عن ضمان حق التصويت للمهجرين والنازحين وفق احدث احصائية رسمية في المكان الموجودين فيه والعمل على جعل انتخابات الخارج مركزية في كل دولة، منوها الى ان المشروع شدد على ضرورة العمل على ايصال النخب والكوادر واصحاب الاختصاص وفقا لشروط عدة مع اهمية تشريع قانون يمنع الفصائل المسلحة من الترشح وزج نفسها بالعمل السياسي وضمان حماية مراكز الاقتراع من قبل الاجهزة الامنية المختصة مع اهمية معالجة الخروقات الانتخابية من خلال القضاء العراقي حصرا .
ولفت النائب الاسدي الى ان المشروع يقترح ان يكون انتخاب المحافظين من خلال الانتخاب المباشر مع تقليص عدد مقاعد مجالس المحافظات وتقليل الامتيازات المالية للمناصب التنفيذية والتشريعية وتقليص عدد اعضاء مجلس النواب مع ضمان حقوق الاقليات وكوتا النساء مع ضرورة منع اعضاء مجلس النواب من تسنم مناصب تنفيذية ومنع سفر النائب في الدورة الانتخابية المقبلة الا بامر طارئ والتاكيد على ايجاد الية لحسن السيرة والسلوك والعمل على اجراء الانتخابات في وقتها المقرر الا في حال طارئ. ( نص المشروع )
وفي شأن اخر، اعلن السيد رئيس النواب عن وصول مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات من مجلس الوزراء الى مجلس النواب وسيتم تحويله الى اللجنة القانونية لغرض تقديمه على جدول الاعمال قريبا.
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية ومؤسسات المجتمع المدني والذي يهدف لتعزيز الحرية النقابية كوسيلة لتحسين اوضاع العمال لاقرار السلم وتكريس الحق في تأسيس النقابات والانضمام اليها وحمايتها والحق في الانضمام الى منظمات دولية للعمال ولاصحاب العمل ولغرض انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية.
وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات والاعلانات المكملة للانضمام اليها الخاصة بجمهورية العراق والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار والذي يسهم في التغلب على المشاكل الخاصة بالحصول على تمويل للطائرات المدنية ومعداتها المنقولة ذات القيمة العالية وتأمين حقوق الملكية والتأجير والتمويل المضمون بالاصول وانشاء نظام تسجيل دولي لحماية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة، وتعزيز استقلالية الاطراف المعنية في العمليات المتعلقة بها ولغرض انضمام العراق الى الاتفاقية.
وأكمل المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون الاندية الرياضية رقم(18) لسنة 1986 والمقدم من لجنتي الشباب والرياضة ومؤسسات المجتمع المدني والذي جاء لتنظيم عمل الاندية الرياضية لينسجم مع التطور الذي يشهده العالم في المجال الرياضي ولانتفاء العمل بالاسباب الموجبة لقانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم(18) لسنة 1986.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس 12/1/2017.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
10/1/2017