محضـر جلسـة رقـم (1) الثلاثاء (10/1/2017) م
عدد الحضور: (235) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:50) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الأولى من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقرأ كلمة بمناسبة العام الجديد وبداية الفصل التشريعي الثاني. (مرافق)
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
يقرأ بيان الكتلة الصدرية حول مشروع قانون الانتخابات. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً على هذه المقترحات وبودي الاشارة الى أنه هذا اليوم على وجه التحديد وصلنا قانون أنتخابات مجالس المحافظات كمشروع مقدم من الحكومة وسيُحال الى اللجنة القانونية التي من المهم جداً ان تأخذ بالاعتبار جملة الملاحظات التي يقدمها السادة النواب.الان الفقرة ثالثاً، سوف أعود الى نقاط النظام بعد القراءات.
*الفقرة ثالثاً: القراءة الاولى لمشروع قانون أنضمام جمهورية العراق الى أتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي (87) لسنة1948.(لجنة العلاقات الخارجية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني) يتفضلون.
الحضور الفعلي لهذا اليوم (257) نائب.
– النائب حامد موسى احمد الخضري (نقطة نظام):-
فصل تشريعي جديد أن شاء الله، ندعو الله عز وجل ان يوفق هيأة الرئاسة والسادة النواب الى تقديم أفضل ما يمكن لخدمة الشعب والبلد. تفضلتم سيادتكم قبل قليل أنه وصل اليوم بالتحديد قانون انتخابات مجالس المحافظات، سيادة الرئيس انت رجل قانون ورئيس مجلس النواب واعتقد قدمنا سابقاً مقترح قانون وتمت قراءته قراءة أولى وهو في طي القراءة الثانية وأيضاً هناك رأي للمستشار التشريعي لسيادتكم بأنه ما يأتي من مقترحات ومشاريع قوانين تلتحق بما قرأناه سابقاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يتعارض هذا مع ما ذكرناه.
– النائب عواطف نعمه ناهي صخير (نقطة نظام):-
تكرار الانفجارات في مدينة بغداد التي حصلت في مدينة الصدر وجميلة والبلديات وقتل النساء والرجال والاطفال جريمة بحق البشرية لا يمكن السكوت عنها، لذا نطالب بكشف المتورطين وتقديمهم للقضاء.
سيادة الرئيس قبل قليل قلتم ان مجلس النواب أقوى من التحديات ومن هذا المنطلق نطالبكم شخصياً ونطالب هيأة الرئاسة ورئيس لجنة الامن والدفاع بكشف تحقيق أنفجار الكرادة الذي ذكر أمام جميع النواب والنواب اليوم نطالبهم بمسؤولية شرعية وقانونية بعدم السكوت لأن هناك هويات مزورة او حقيقية أستخدمت أثناء كشف التحقيق، يجب كشف تحقيق أنفجار الكرادة ومحاسبة كل من له دور في هذه الجريمة سواء كان له رجل في السياسة او في الدولة أو نائب أو أياً كان لانه (من أمن العقاب أساء الأدب).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً على هذه الملاحظة التي قدمت والتي وجهت من خلالها لجنة الامن والدفاع بتقديم تقرير خصوصاً عن ألاحداث الامنية الاخيرة التي طالت المدنيين الابرياء.
– النائب علي مانع عطية البديري (نقطة نظام):-
طبعاً توجد قوانين جاهزة للتصويت وقوانين مهمة جداً وهيأة الرئاسة قامت بتنبيه اللجان أن كانت هناك خلافات تقوم بتقديمها لأغراض التصويت لأنها مرت بالقراءة الاولى والثانية وبضمنها قانون (35)، هذا القانون مهم جداً يهم شريحة كبيرة في المجتمع العراقي وهي شريحة المزارعين، هذا القانون جاهز وانا أستغرب لماذا لم يتم إدراجه في جدول الاعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم الاتفاق على ان تبدأ في الجلسة القادمة في يوم الخميس سيدرج على جدول الاعمال ما تبقى من تشريعات وصلت الى مرحلة التصويت، أرجو من السيدات والسادة أعلامهم بذلك والاستعداد أيضاً.
فقط نحن نتحدث عن نقاط نظام تتعلق بجدول الأعمال وهي ليست كذلك كما نسمع الآن.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
إستكمالاً لما تفضل به السيد النائب علي، قانون إفراز الأراضي والبساتين، ليس به قضية سياسية لذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جاوبنا على المبدأ، لذلك نبدأ بعملية التصويتات في الجلسة القادمة يوم الخميس سيُدرج ما توصلنا إليه إلى مرحلة التصويت.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
كلا مضى عليه حوالي ستة أشهر في أدراج الرئاسة، ولا يوجد فيه شيء وهو ينظم عملية البناء بالمحافظات، ويخضع إلى التصاميم الأساسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تتفضل النائبة حنان الفتلاوي، فقط الملاحظات لكي نستكمل جدول الأعمال.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
شكراً سيادة الرئيس، ملاحظتين تتعلق بجدول الأعمال.
*الأولى: يعني نحن بعد شهر عطلة كنا اليوم نتوقع الجدول غني بالكثير من الفقرات، لكن مع الأسف الجدول فقير، نأمل أن شاء الله يعوض يوم الخميس والأيام القادمة.
*الثانية: تتعلق بالبيانات سيادة الرئيس، قرئ قبل قليل بيان، يعني سؤالي إلى هيئة الرئاسة هل هي موافقة أولية إلى كل الكتل السياسية وكل زعيم سياسي عنده برنامج انتخابي أو مقترحات أو أفكار مسموح له أن يأتي هنا يطرحه أو يقرأها، إذا هذه موافقة مبدئية، إلى كل الكتل السياسية وكل الزعماء السياسيين وكل الشخصيات المعروفة، أن تطرح أفكارها ومقترحاتها وبرنامجها الانتخابي، أم هي حالة استثنائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة مقبولة. بعد ذلك نستأنف ثم نعود لمن لديه ملاحظة.
– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-
شكراً سيادة الرئيس، بدايةً نبارك للشعب العراقي ولقواتنا الأمنية من الجيش والشرطة العام الجديد وايضاً أعيادهم وإن شاء الله هو عام أمن وسلم وسلام للشعب العراقي جميعاً، وتحرير مناطقنا المغتصبة، السيد الرئيس أنا قدمت لك قائمة موقعة من أكثر من (76) نائب تتضمن قضية معينة، اليوم نعيشها في الشارع العراقي، حدث في الأيام الأخيرة أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد حجبت المعونة لأكثر من (230) ألف من المستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية، وهذه الشريحة أغلبها من الطبقات المعوزة، وهي الأرامل والمطلقات والمعوقين، القرار جاء وفق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط أوضح من حيث المبدأ، الطلبات التي تقدم موقعة من السادة النواب نحن نحيلها إلى اللجنة المختصة حتى تأخذ بالاعتبار كل المعطيات، بما في ذلك متابعة الموضوع مع الجهة التنفيذية حتى لا يحصل تقاطع، فهذا الطلب اليوم استلمناه فعلاً موقع وسيحال إلى اللجنة لتقدم لنا الرؤية، ماهو المطلوب من المجلس نحن سوف نعتمده.
– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-
القرار لا يتحمل أن نؤجله، اليوم نحن مضى علينا ثلاثة أشهر منتظرين، سيدي الرئيس، أنا أريد أن أعرض الموضوع على مجلس النواب، ويتخذ قرار بالتريث فقط لهذه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أُعلِم المجلس أن هناك طلب مقدم من (76) نائب وأُحيل إلى اللجنة المختصة، اللجنة من مهمتها أن تحسم الأمر مبكراً وتُعلم المجلس ما الذي يجب أن يُتخذ حتى يُعرض بصيغة قرار؟ شكراً جزيلاً.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
تحية إلى جيشنا وشرطتنا في عيدهما وتأسيسهما. فصل تشريعي جديد إن شاء الله مفعم بالقوانين التي تخدم الشعب.
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948.
– النائب مثنى امين نادر حسين:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948.
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية المتعلقة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات والإعلانات المكملة للإنضمام إليها الخاصة بجمهورية العراق، (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والأعمار) يتفضلون.
– النائب مثنى امين نادر حسين:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية المتعلقة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات والإعلانات المكملة للإنضمام إليها الخاصة بجمهورية العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986. (لجنة الشباب والرياضة، لجنة مؤسسات المجتمع المدني).
سأسمع نقاط النظام بعد القراءة الأولى.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
تقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986.
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الملاحظات حول مشروع القانون هل هي موجودة؟
– النائب أمين بكر محمد محمود (نقطة نظام):-
اليوم نبتدئ الفصل التشريعي الأخير في السنة الثالثة من عمر الدورة النيابية، وبهذا نقترب من نهاية الدورة دون أن ننجز الكثير من الأعمال والأمور المهمة، خاصة تفعيل اللجان المهمة، كلجنة تعديل النظام الداخلي، ولجنة المادة (140)، ولجنة تعديل الدستور.
التأخير غير مبرر في تشكيل لجنة المادة (140)، والذي أدى إلى حرمان الآلاف من المواطنين من الحقوق التي تقرها المادة المذكورة، ولا يزالون بسبب هذا التأخير يعانون من تأثيرات القرارات الجائرة للنظام البائد. إن المشرع الدستوري قد وضع هذه المادة المهمة كخارطة طريق لحل المشاكل المستعصية ذات التماس المباشر بحياة المواطنين والبنية الإجتماعية، ولعدم فسح المجال أمام أية مآرب أخرى.
نطالب سيادتكم والمجلس الموقر بعدم إهمال هذا الواجب الدستوري، وحسم هذا الموضوع بأقصى سرعة، وتشكيل لجنة المادة (141)، وتفعيل عملها، خاصة وإن هيأة الرئاسة طلبت من الكتل السياسية تقديم المرشحين، وإلى الآن لم تُفعَّل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن. كل اللجان التي تم تشكيلها يجب أن تباشر عملها، وما تم التصويت عليه ينفذ.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون (نقطة نظام):-
باعتبار أن مجلس النواب مسؤول عن أمن الشعب، مع بداية هذه السنة يومياً هناك خرق أمني وإنفجارات في بغداد وفي هذا اليوم، على هيأة الرئاسة تكليف لجنة الأمن والدفاع، وحضور حتى القائد العام للقوات المسلحة. البرلمان يجب أن يعرف: ما هي أسباب هذه الخروقات؟ مسألة مهمة يذهب بها الأبرياء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم تكليف اللجنة، وطلبنا منهم أن يحددوا موعداً عاجلاً لإستضافة الجهات المختصة بهذا الخصوص، وقد يكون في الجلسة القادمة.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون (نقطة نظام):-
في الفقرة السابقة قرأت لجنة العلاقات الخارجية مشروع قانون إتفاقيتين يفترض التصديق عليها، في حين إنها لم توزع نص القانون أن نص الإتفاقية، فبالتالي حتى يكون مجلس النواب على إطلاع يفترض أن يكون نص الإتفاقية محل إطلاع من قبل مجلس النواب.
أرجو أن يكون هذا الموضوع محل إنتباه من اللجنة، وحتى المتابعة التشريعية في الجلسات القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن طبعاً وزعناه إلى اللجان، والمفروض من اللجنة في القراء الثانية أن توضح مضمون الإتفاقية.
– النائب عبدالاله علي محمد النائلي (نقطة نظام):-
موظفو مؤسسة الشهداء قبل أكثر من شهر يخرجون في تظاهرات، وقد خرجوا لأكثر من خمس مرات، يطالبون بتفعيل قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 الذي شرعه البرلمان العراقي في نهاية عام 2015. بصراحة إلى الآن الوزارات والدوائر لم تتفاعل مع هذا القانون، وخصوصاً توجد إستحقاقات لموظفي مؤسسة الشهداء بمساواتهم من حيث الراتب والمخصصات مع موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولكن للأسف هناك تفسيرات سلبية من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن قبل وزارة المالية، لذلك نطالب هيأة الرئاسة، وإن شاء الله سنسلمكم مطاليبهم لأجل متابعتها من قبلكم.
– النائب توفيق موحي احمد الكعبي:-
في الفصل التشريعي السابق مارسنا دور تقييم أداء عمل مجلس النواب، ونتمنى ان تمارس هذه العملية في هذا الفصل التشريعي، ونتمنى ان نعرف ما هي اجراءات المجلس للنقاط التي تم طرحها؟ وهذا موضوع مهم لأن الكثير من الامور يجب أن نناقشها في هذا الفصل التشريعي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة في هذا الموضوع، تم عقد جلسة لبيان وجهات النظر أُخذت بالاعتبار والتقرير جاهز، عندما نستكمل ما تبقى سوف نعرض عليكم ما هي الاجراءات.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
عندما إطلعنا على جدول العمل كنا نتأمل ونتمنى ان يكون فيه مواضيع ذات مساس بحياة المواطنين والاحداث الساخنة التي يمر بها الشارع العراقي جميعاً.
حقيقة طرح زملائي النواب الكثير من المواضيع وأنا أضم صوتي لصوتهم، ولكن لدي موضوع آخر، قرار هيأة الرئاسة في الفصل التشريعي السابق انه في كل جلسة يتم عرض موضوع للمناقشة، وهناك الكثير من المواضيع العامة التي تم جمع تواقيع بخصوصها مرات عديدة وتم عرضها لهيأة الرئاسة وتمت الموافقة على أدراجها، وأخص بالذكر موضوع النازحين، النازحين الآن في حالة يرثى لها والمناطق التي تستقبلهم ذات إمكانيات محدودة، فالموضوع يحتاج الى وقفة من مجلس النواب العراقي، على الاقل اللجان المعنية وهذا كان طلب السيد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين قبل هذا الفصل التشريعي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد تحدثتي عن مبدأ كل ما تم تقديمه من قضايا تحتاج الى النقاش يجب ان تدرج على جدول الاعمال.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
بالنسبة لقانون التعديل الثاني لقانون الاندية الرياضية، هناك اعتراض كبير من الاندية الرياضية في كل العراق، وهناك وفد كبير كان بوده ان يزور حضرتكم، لانه يعتقد بأنه في هذا القانون وهذا التعديل إلغاء لهوية الاندية الرياضية، لذلك أنا اتمنى من لجنتي الشباب والرياضة ومنظمات المجتمع المدني ان تسمع لرؤساء أندية العراق قبل التعديل، ونحن نعلم بان القانون والتعديل المستفيد الاول منه هي الاندية الرياضية، فليس من الصحيح ان نجري التعديل بمعزل عن هذه الاندية، اتمنى الإستماع لهذه الاندية وآرائهم والتريث في التعديل لحين اللقاء بهذا الوفد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة منظمات المجتمع المدني ولجنة الشباب والرياضة تعقد جلسة مشتركة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أنا أدعو هيأة رئاسة مجلس النواب طرح موضوع تعديل أحكام النظام الداخلي وذلك بجعلها أكثر صرامة في مسائلة من يقصر بأداء مهامه في دوائر الدولة كافة، اليوم لدينا حقيقة وما شاهدناه في الأيام وحتى هذا اليوم من جرائم تُرتكب في محافظة بغداد، وهي جريمة وتحتاج الى عمل أمني، الحكومة لم تقصر في ذلك وهي قائمة بالدور الرقابي، ولكن اعتقد لوحدها لا تستطيع ان تكون مسؤولة بشكل مباشر، أنا اطلب تعديل احكام النظام الداخلي بما يؤمن مسائلة من يقصر بأداء واجبه مما يتسبب بذهاب الالاف بل وصل العدد الى مئات الالاف من المدنيين الابرياء العُزل، وهذا مطلب جماهيري لابد من العمل عليه.
ثانياً: لدينا إرباك في القوانين المتعلقة بالنقابات والاتحادات منها ما صدر في ايام الخمسينيات والستينيات والسبعينيات ومنها ما عدلت بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، انا أطلب تشكيل لجنة مختصة لإعادة ومراجعة هذه القوانين بغية توحيدها وجعلها ما ينسجم مع واقع الحال في البلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ترفع الجلسة الى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (12:45) ظهراً.
**********************
**************
***