قانون التعديل الثاني لقانون الاندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986
اللجنة المشرفة: لجنة الشباب والرياضة, لجنة مؤسسات المجتمع المدني
قانون التعديل الثاني لقانون الاندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986
القراءة الاولى لقانون التعديل الثاني لقانون الاندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986
10 كانون الثاني, 2017
بناء على ماأقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند(ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ
اصدر القانون الاتي:
رقم ( ) لسنة 2016
قانون التعديل الثاني لقانون الاندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986
المادة-1- يلغى قانون التعديل لقانون الاندية الرياضية رقم (37) لسنة 1988.
المادة-2- تلغى المادة الثاثة والعشرون من قانون الاندية الرياضية رقم (25) لسنة 2011 في كل مالم يرد به نص في القانون.
المادة-3- تنظم وزارة الشباب والرياضة انتخابات الاندية الرياضية بناءا على تعليمات يصدرها الوزير.
المادة-4- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
بغية تنظيم عمل الاندية الرياضية لينسجم مع التطور الذ يشهده العالم في المجال الرياضي ولاتفاء العمل بالاسباب الموجبة لقانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986.