لجنة العلاقات الخارجية تناقش عددا من مشاريع القوانين
عقدت لجنة العلاقات الخارجية اجتماعا يوم الأربعاء 11/1/2017 برئاسة النائب محمد عبد ربه نائب رئيس اللجنة ، بحضورعدد من السادة الاعضاء .
وناقش الاجتماع جدول الاعمال والمتضمن كتاب وزارة الخارجية ( الدائرة القانونية ) بخصوص مشروع قانون اتفاقية مقر للصليب الاحمر والذي لم يتم التصويت عليه لحد الان ، كذلك مناقشة طلب تعديل المادة 125 من الدستور العراقي
وانضمام العراق الى المحكمة الجنائية الدولية.
كما ناقش المجتمعون قراراعادة النظر بأتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في حال لم تتخذ موقف واضحا من وجود الجيش التركي في شمالي العراق بناءا على تواقيع مقدمة من بعض السادة النواب.