القانونية النيابية تناقش تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

عقدت اللجنة القانونية  اجتماعا برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاربعاء 11/1/2017 في مقر اللجنة لمناقشة جدول اعمالها.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات وقررت اللجنة عرض القانون للقراءة الاولى في جلسة مجلس النواب القادمة.

من ناحية اخرى ناقش السيدات والسادة اعضاء اللجنة القانونية مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة وبعد نقاشات مستفيضة قررت اللجنة عرض مشروع القانون للقراءة الاولى في جلسات المجلس القادمة.

من جانب اخر اطلع السيدات والسادة على البريد الوارد الى اللجنة القانونية .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com