لجنة الشباب والرياضة تناقش مقترح قانون شغب الملاعب

عقدت لجنة الشباب والرياضة أجتماعاً برئاسة النائب جاسم محمد جعفر رئيس اللجنة وبحضور عدد من السادة الاعضاء يوم الأربعاء 11/1/2017 لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

وناقشت اللجنة مقترح قانون شغب الملاعب ، فضلاً عن مقترح قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الذان تم أعداهما من قبل اللجنة وأستكمال مناقشتهما في الأجتماع القادم.

وقررت اللجنة مفاتحة اللجنة الأولمبية الوطنية لابداء المساعدة للموافقة على تأسيس أتحاد كرة العين.

يذكر أن كرة العين بأن يكون الفريق الواحد يتكون من ثمانية لاعبين، حيث اثنان يحملان قميصًا بلون أحمر، واثنان بلون أزرق، واثنان بلون أصفر، واثنان بلون أخضر، ويمكن للفريق الواحد أن يتكون من فتيان وفتيات شرط أن يكون الفريق الخصم بالشكل نفسه.

كما أن هذه الرياضة تمارس بثمانية كرات، ويسجل الفريق في مرماه وليس في مرمى الخصم، وهي تجمع بين رياضات متعددة، منها كرة اليد، وكرة السلة، والسباق السريع، والكرة المستطيلة من منافسات كرة العين

أما بالنسبة إلى الميزة الخاصة فهي أنها رياضة عربية.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com