لجنة العشائر النيابية تناقش الفقرات المدرجة على جدول اعمالها
عقدت لجنة العشائر النيابية برئاسة الدكتور عبود العيساوي رئيس اللجنة يوم الاربعاء 11/1/2017 أجتماعا وبحضور جميع اعضاء اللجنة .
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة مناقشة قانون القبائل والعشائر الذي تمت قرائته قراءة اولى بالفصل التشريع السابق وذلك من اجل الحذف والتعديل والاضافة على فقرات القانون لأنضاجه ليتم تقديمه لمجلس النواب لتشريعه .
وعلى صعيد متصل اتفق السادة رئيس واعضاء اللجنة على تنظيم ندوات في المحافظات بحضور شيوخ القبائل للاستماع الى وجهات نظرهم وتضمينها فقرات القانون في الاسبوع المقبل
كما تم بحث دعم ابناء العشائر المشاركين في العمليات العسكرية لتحرير الاراضي من دنس عصابات داعش الارهابي وتنظيم زيارات ميدانية لقواطع العمليات كونهم يذودون عن حياض الوطن ويحمون المقدسات والاعراض .