محضـر جلسـة رقـم (2) الخميس (12/1/2017) م

عدد الحضور: ( 227 ) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في اجتماع لرئاسة المجلس يوم امس تم التأكيد على ان يكون هذا الفصل مركز بشكل كبير على التشريعات الخدمية، التشريعات التي تتعلق بخدمة الناس، ولدى اللجان المختصة كم هائل من تلك التشريعات، سيتم التأكيد عليها بشكل كبير، وكذلك ان تولى اللجان القانونية والخدمات والنزاهة والامن والدفاع واللجان الاخرى المختصة بالأولوية في تقديم التشريعات والمتابعة بهذا الخصوص، وكان ايضاً من بين المقررات ما له علاقة بملفات الاستجواب المقدمة الى رئاسة المجلس وهي *الفقرة ثانياً: تقرير اللجنة المشكلة لتدقيق طلبات الاستجوابات المقدمة من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب، وبودنا ان نؤشر ما تم ذكره من قبل اللجنة التي تم تشكيلها، وهي تضم مجموعة من السادة والسيدات والمستشارين والخبراء الذين تم إحالة طلبات الاستجواب اليهم، فتقدموا بالتقرير الذي سيتلى على مسامعكم، تقرير او ملخص تقرير اللجنة المشكلة لتدقيق الاستجوابات المقدمة من السادة اعضاء مجلس النواب، وذلك لإستكمال الاجراءات الشكلية والقانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي، مقدم الاستجواب، الوزير المستجوب، توصية اللجنة.
1- مقدم الاستجواب النائبة حنان الفتلاوي، الجهة المستجوبة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات، توصية اللجنة تم إستيفاء الاجراءات الشكلية والقانونية والموضوعية.
2- مقدم الاستجواب النائب عواد العوادي، الوزير المستجوب وزيرة الصحة، توصية اللجنة مستوفية للإجراءات الشكلية والموضوعية.
3- النائبة زينب ثابت الطائي، الوزير المستجوب، وزير الزراعة، توصية اللجنة مستوفية للإجراءات الشكلية والموضوعية.
4- النائبة مقدمة الاستجواب ماجدة عبد اللطيف، الجهة المستجوبة، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، توصية اللجنة غير مستوفية كونها لم تشتمل على الموضوعات التي يتناولها الاستجواب، مما يتطلب من مقدم الاستجواب إستكمال البيانات والوقائع والنقاط بهذا الخصوص لغرض تقديم طلب بهذا الاطار، مع الأخذ بنظر الاعتبار ان هناك ملفات أخرى مقدمة من السيدات والسادة اعضاء المجلس ومحالة الى اللجنة المشكلة، وهي بصدد إستكمال الاجراءات الشكلية والموضوعية وتقديم التقرير لغرض إعلام المجلس بهذا الخصوص في الاشارة الى بعض الوزارات المقدمة من قبل السيدات والسادة الأعضاء، وزارة التجارة ووزارة التربية، وسوف يتم تحديد الأولوية حسب المواعيد المقدمة بالاتفاق مع الجهة التنفيذية مع التأكيد ايضاً على ارسال اسماء، طبعاً في مسألتين:
المسألة الاولى، ان الاجراء المتبع من الان، الدائرة البرلمانية ستباشر بتحديد التوقيتات المناسبة بالاتفاق مع الجهة التنفيذية والجهات التي تم تحديد اسمائها مستوفين الاجراءات بحسب الأولوية والتوقيتات الزمنية المقدمة بملفات الاستجواب، والتأكيد على مسألة ثانية انه لازالت الحكومة، الجهة التنفيذية لازالت شاغرة في وزارات خمسة، نحن نؤكد مرة أخرى على السيد رئيس الوزراء تقديم أسماء الوزراء لشغل المناصب في الوزارات الشاغرة لغرض إستكمال عمل الحكومه ودوامها، وسيُعلم مقدمي الاستجواب الذين إستوفت الاجراءات الشكلية والموضوعية التوقيتات الزمنية اللازمة بهذا الخصوص.
– النائبه عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
أرجو ان تعطيني الوقت الكافي للحديث لان لدي ثلاث نقاط، حول موضوع الفقرة الاولى من جدول الاعمال.
1- أتحفظ على عدم ذكري لإستجواب وزير التجارة رغم اني سبقت جميع الاستجوابات في استكمال الاجراءات الشكلية والقانونية ولم اذكر ضمن تقرير جنابك لا بالاسم، مجرد ملاحظة صغيره على الوزارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا قرأت تقرير اللجنة وهم ذكروا مع ملاحظة ان هناك ملفات اخرى عندما تكون مستوفية سنذكر اسم المستجوِب والوزير المستجوَب والتوصية بهذا الخصوص.
– النائبه عالية نصيف جاسم العبيدي:-
انا استكملت كل الاجراءات الشكلية والقانونية للمستشار القانوني لمجلس النواب وجنابك اتخذت قرار بتشكيل لجنة جماعية والخلاف حدث بهذا التشكيل.
الأمر الآخر والمخالفة الدستورية التي أريد ان اثبتها في هذا الموضوع، اليوم النظام الداخلي والدستور وضح آلية الاستجواب ولم يُشر الى اي موضوع يتعلق بتشكيل لجنة، لذلك أنا أرى بأن هذه بُدعة لهذا الاستجواب وانا أتحفظ على هذه الآلية لأنها لا توجد لا في النظام الداخلي ولا في الدستور مثل هذه الآلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما الضير في تقديم طلبات الاستجواب الى لجنة من المستشارين، قدموا لنا تقرير ناضج بكل التفاصيل ولم يُعطلوا تلك الطلبات وانما ذكروا ان هذه مستوفيه وتلك غير مستوفية، لا أجد ان هناك ضير في هذا الموضوع.*
ما يدريكم ان الجلسة القادمة سوف تقوم اللجنة بتقديم التقرير بشأن الملفات التي تدرسها الآن، وسيتم تحديد التوقيتات ونحن آلينا ويعلمكم ومرة أخرى، أرجو ألا يُساء بالحديث، أنا أنبه بحكم النظام الداخلي النائب رياض غالي على الطريقة وعلى الاسلوب الذي إتبعه في هذا الجانب، أعلمكم الآتي الذي تبعناه وفق النظام الداخلي ان ما يتم تقديمه بشأن الاستجوابات والسؤال وحتى التشريعات يتم عرضه على المجلس والمجلس هو الذي يقوم بتحديد التوقيتات اللازمة بهذا الخصوص.
النائبة حنان الفتلاوي، أنا لم أسمع ذلك، لم ننتبه إليه، النائبة حنان تفضلي، هذا ليس مجال للمناوشة، وجهت تنبيه وهذا التنبيه عقوبة، النائب رياض غالي تعتذر عن ما تحدثت به بما يحمل إساءة، تفضل بالإعتذار، إذن هذه الجلسة والجلسات القادمة الى حين تقديم الإعتذار تُشطب كل أقوال النائب ويُسجل غياب.
– النائبه ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي (نقطة نظام):-
بالنسبه الى موضوع إستجواب مفوضية الانتخابات، نحن قدمنا الملف كامل وجنابك ذكرت انه غير مستوفي، وفي حال نقص اي ملف، نحن على إستعداد ان نقدمه مرة اخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولذلك أطلب من جانبكِ مراجعة اللجنة لبيان كل الجوانب.
ماتم الحديث عنه، انا لم أسمع بشكل جيد، لكن الأسلوب والطريقة واستخدام بعض الألفاظ لم يكن مناسب في هذه الجلسة ولذلك طالبته بالأعتذار في ما تم به تجاوز على المجلس، تُشطب كل الاقوال التي لا تدخل في صلب الموضوع.
– النائب سيروان عبد الله سماعيل عزيز:-
1- ملاحظتي على جدول الاعمال الفقرة السادسة والفقره السابعة، المادة (98) من النظام الداخلي واضحة بالنسبة لقانون مجالس المحافظات هو من إختصاص لجنة الاقاليم، وقانون الانتخابات ايضاً ونحن لجنة مشاركة او لجنة مساندة بالقانون ولا توجد اسماءنا في مشروع القانون.
2- نحن لدينا مشكلة ونلفت انتباه هيئة الرئاسة بالنسبة للتعديل المقدم من قبل كتلة المواطن قبل ستة اشهر، التعديل الذي جاء من الحكومة هو التعديل الثالث والمقدم من كتلة المواطن تعديل ثالث فأرجو حسم الموضوع او دمجها لوحدة الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف نتكلم بذلك عندما نأتي إلى هذه الفقرة.
اعطي مجال لملاحظات، اذا كانت هناك نقاط نظام تتعلق بالجدول وتحديداً الفقرات المذكورة فلا بأس.
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى، (اللجنة القانونية) يتفضلون.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا القانون قانون مهم والسلطة القضائية عقدت مؤتمر صحفي قبل يومين أشارت الى ضرورة التقيد ببعض النصوص التي تدخل في عملها، أنا أطلب تأجيله فترة معينة للتشاور والتداول مع الإخوة في السلطة القضائية قبل البدء، وضع المجلس الآن وطريقته لا يسمح بالمرور بهذا القانون، على الاقل الى يوم الاثنين ان أمكن وشكراً.

– النائب ياسر محمد جابر الحسيني (نقطة نظام):-
أعتقد ان الكلام الذي بدر الآن من السيدة النائبة والسيد النائب أذا ما حدثت أي مشكلة أو خلاف بالرأي يتم السباب والغلط بهذه الطريقة، أعتقد أن الكلام غير مقبول من السيد النائب بأتهام أي زميل له، وكذلك الكلام غير مقبول من السيدة النائبة باللجوء الى أللفظ غير المقبول وهذا لا ينم عن أخلاق أعضاء مجلس النواب، لذلك نتمنى أن تُشكل لجنة تحقيقية وإنضباطية بخصوص هذه الحادثة وأن لا يتم تمريرها هكذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شطبت كل هذه العبارات والمجلس سيعيد النظر في ما تم ذكره من قبل الجميع. سيتم ذلك وستُتخذ إجراءات رادعة، الأصل في الحديث داخل المجلس يجب أن يُراعي القاعة وقدسيتها. تتفضل اللجنة.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الاولى.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى مع مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة المادة الثانية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى مع مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نرجع الى المادة الثالثة التصويتات.
التصويت على المادة (3) الفقرة رابعاً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (3) الفقرة خامساً مقترح اللجنة. ممكن تحسبون لنا الأصوات.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (3) الفقرة سادساً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (3) الفقرة سابعاً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (3) الفقرة ثامناً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (3) الفقرة الحادية عشرة مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (3) الفقرة الثانية عشرة مقترح اللجنة.
( تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (3) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
يقرأ مقترح اللجنة اضافة مادة جديدة الى القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توزع النسخة التي تُقرأ الآن.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
يقرأ مقترح مادة مضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن اللجنة تقدم مقترح مادة مضافة، يعاد التسلسل، ساقوم بقراءتها للذي ليس لديه النص.
يرأس رئيس مجلس القضاء الاعلى جميع جلسات المجلس عدا الحالتين التاليتين التي يكون فيها رئيس المحكمة الاتحادية رئيساً للجلسات:
أ‌- أقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية.
ب‌- ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية من القضاة.
هاتين الحالتين حسب ما موجود في النص المقترح، اللجنة تقدم مقترح قانون، المجلس اذا شاء ان يقبل او إذا شاء أن يرفض والخيار خياركم. عندما نفتح باب النقاش، أعلم ما تقول وجهة نظر يؤمن بها الكثير وهناك وجهة نظر أخرى، النص المقدم من اللجنة كمقترح بأضافة مادة جديدة يعرض للتصويت.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
أثناء التصويت لا توجد مناقشات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا توجد مناقشة وتأتون لنا بنصوص في يوم التصويت. أستمع إلى وجهة نظر النائب عمار طعمة.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
سيادة الرئيس لدي ملاحظتين:
الملاحظة الاولى، أن تُمنح صلاحية ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية لرئيس المحكمة الاتحادية، هذه فيها أثارة وأستفهام، المفروض لا نضع رئيس المحكمة الاتحادية في هذا الموضع الذي يثير الشك والأستفهام حفاضاً على رئيس سلطة مهمة وخطيرة هذا أولاً.
ثانياً: المادة (93) التي اشارت الى قانون المحكمة الاتحادية ذكرت طريقة، هذا فيه إلتفاف على مادة دستورية أخرى أشارت لطريقة أختيار أعضاء المحكمة الاتحادية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، أما هذا القانون فيسن بالأغلبية، هنالك أشير أن القانون الذي ينظم طريقة أختيار أعضاء المحكمة الاتحادية يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب لأهمية ذلك القانون، ستكون مخالفة دستورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نسمع رأي اللجنة والقرار قرار المجلس.
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
المادة (89) من الدستور العراقي (تتكون السلطة القضائية من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية)، المادة (92) من الدستور تنص أن (المحكمة الاتحادية هيأة قضائية مستقلة مالياً وأدارياً)، نحن عندنا السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد، والسلطة التنفيذية تتكون رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وكل سلطة لها موازنة مستقلة بها، لماذا نأتي ونخلط المحكمة الاتحادية مع مجلس القضاء في موازنة واحدة وهما سلطتين مستقلتين مالياً وأدارياً، هذه مخالفة دستورية صريحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهة نظر سنعرضها على اللجنة في بيان مقترحكم وبعد ذلك نعرضه للتصويت بلا مناقشة.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
سيادة الرئيس بالنسبة للنائب الاخ مسعود، هذه المادة نحن لم نصوت عليها انما صوتنا على المقترح الآن، المادة الثانية التي تذكرها بأن المحكمة الاتحادية هي جزء من مجلس القضاء الاعلى هذه لم نصوت عليها صوتنا على التعديل، هذا من ناحية.
من الناحية الثانية بالنسبة للنائب الاستاذ عمار، نحن كقانون مهم جاءتنا عدة مقترحات حتى قبل ساعتين وأخذنا قسم منها ولم نأخذ بالأخرى، بالنسبة لنا هذه المادة الجديدة مشروع الموازنة الاتحادية السنوية تتعلق بكل السلطة القضائية فيفترض بها أن يرأسها رئيس المحكمة الاتحادية بأعتبار السلطة القضائية بها أجزاء أخرى غير هذه، يعني يرأس فقط جلسة الاقتراح، يعني لا يملك أي صلاحية.
ثانياً: ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية، إخوان لو تطلعون على قانون المحكمة الاتحادية، السيد رئيس المحكمة الاتحادية هو من ضمن اللذين يختارون قضاة المحكمة الاتحادية، يعني رئيس الجمهورية يرشح ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وهيئة رئاسة مجلس النواب، هذا في مقترح المحكمة الاتحادية، بالنسبة له هو جزء من أصحاب النظر بالمحكمة الاتحادية وهذا النص لا يخالف لانه فقط يرأس الجلسة في هذين الموضعين فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء الآن استمعتم الى وجهات النظر المعارضة والى رأي اللجنة، الآن يعرض مقترح اللجنة المقدم مع مراعاة التسلسل الى التصويت.
يعيد قراءة نص اللجنة المقترح المضاف المقدم من قبل اللجنة القانونية.
التصويت على مقترح اللجنة المقدم. إحسبوا الأصوات.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
نعود لنكمل بقية النصوص.
إحسبوا العدد الإجمالي.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
ارجو البقاء في القاعة لان النصاب مهم بقيت لدينا مادتين، وفق النظام الداخلي سوف أعيد بعض المسائل، أرجو بقائكم.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
ان النصاب (188)، فارجو البقاء لحين حسم التصويت على مشروع القانون.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7) مقترح اللجنة اولاً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (7) مقترح اللجنة ثالثاً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (7) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (9) من مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ الاسباب الموجبة من مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الاسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
السيدات السادة، بناءً على ما ينص عليه النظام الداخلي في المادة التي لم تحسم بالامكان الرجوع لإعادة للتصويت عليها وفق صلاحيات رئيس المجلس، انا سوف اتقدم مرة ثانية بالمادة المقدمة من قبل اللجنة القانونية، لغرض عرضها لإعادة التصويت عليها بشكل نهائي، فاذا وافق المجلس تقر، واذا لم يوافق نصوت على القانون بالمجمل. سوف اقرأ المادة وارجو ان يكون للمجلس رأي بهذا الخصوص، المادة المقدمة من قبل اللجنة القانونية، أعيد قرأتها واعرض أمرها على المجلس لغرض التصويت، المادة مضافة، يرأس رئيس مجلس القضاء الاعلى جميع جلسات المجلس، عدا الحالتين التاليتين التي يكون فيها رئيس المحكمة الاتحادية رئيساً للجلسات:
أ: اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية.
ب: ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية من القضاة.
التصويت على هذه المادة المضافة. تحسب الأعداد والأصوات. مسألة جدلية، لا يحتج أحد عليَّ بعد ذلك. لم تحصل الموافقة.
(تم التصويت بعدم الموافقة).

التصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى).
*الفقرة رابعاً: التصويت على صيغة قرار بأعتبار مناطق سهل نينوى منطقة منكوبة. (اللجنة القانونية).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
سيادة الرئيس نحن في اللجنة القانوينة قدمنا طلب بتأجيل التصويت للجلسات القادمة لانه هناك طلبات اخرى من مناطق سهل نينوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم طلب من اللجنة القانونية بسحب صيغة القرار المعروض للتصويت الى جلسات قادمة، يضاف الطلب المقدم من (155) نائب الى أنظار اللجنة القانونية لتأخذه بالاعتبار عند تقديم صيغة القرار.
السيدات والسادة الجلسة القادمة ستكون يوم الاحد وليس يوم السبت، لانه يوم السبت يوجد مؤتمر داخل المجلس، يوم الاحد ستكون الجلسة للعلم.
*الفقرة خامساً: القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016. (اللجنة القانونية).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
– النائب محمد هوري ياسر جبار (نقطة نظام):-
حقيقة نحن ككتلة الأحرار النيابية لا نقبل بزج هيأة الرئاسة أو إقحامها أو زج أي نائب في مواضيع هي خارج السياق، اليوم زُجت هيأة الرئاسة لذا نحن نعتذر من شخص رئيس مجلس النواب وكذلك نعتذر عن زج اسم أي نائب في مواضيع هو ليس له دخل بها، كذلك نطالب بالاعتذار من النائب الذي ذُكر أسمه بخصوص الألفاظ التي ذُكرت من قبله، وهذا متروك لكم، شكراً سيدي الرئيس.
السيد رئيس مجلس النواب-
السياق الجاري هو ممكن الاعتراض على أي أجراء ممكن أن يُتبع وفق النظام الداخلي، ولكن استخدام ألفاظ نابية أو عبارات أو اتهامات غير حقيقية، هذه مدعاة لتشكيل لجان تحقيقية وفي ذات الوقت يجب المحافظة على وجود المجلس وأنسيابية العمل.
أنا أشكرك على ماتفضلت به من حديث بهذا الخصوص لغرض الحفاظ على انسيابية عمل المجلس.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
بدايةً أنا أتوجه بالاعتذار إلى رئاسة المجلس وللسادة أعضاء المجلس عن ما بدر مني في لحظة الانفعال، اعتذاري ليس للشخص نفسه، وافترض سيادة الرئيس مسؤولية الحفاظ على كرامة النواب وسير الجلسة وعدم تضمن محضر الجلسة أي اتهامات لزميل ونائب آخر، أفترض هذه مسؤولية رئاسة المجلس، الزميل لم يعتذر بنفسه، بالتالي هو لم ينهِ الخلاف، أنا عن نفسي اعتذر عن أي لفظ أو كلمة نابية أو أي تصرف أو أي انفعال صدر مني للمجلس ولرئاسة المجلس، ولكن سيادة الرئيس، اسمح لي أرجوك، لأن كلام الزميل تضمن اتهامات واضحة وصريحة وفيها إيحاءات بالطعن بالأعراض، أنا أطلب أن يأتي بالدليل بالقضيتين، وبخلافه أنا أطلب من رئاسة المجلس أن تفتح تحقيق وأن تحيلها إلى لجنة شؤون الأعضاء، لجنة السلوك النيابي وسألجأ للقضاء لأخذ حقي، أنا بإمكاني أيضاً أن أخول أي زميل من زملائي يعتذر نيابة عني، المخطئ عليه أن يكون شجاع ويعتذر عن الخطأ الذي بدر منه، يقول هناك اتفاقية، عليه أن يأتي بالدليل وأنا حاضرة، المجلس يحاسبني وفق ما يرى أن كان هناك اتفاقية، أما رمي التهم على النائب الذي يقوم بدوره الرقابي دون بينة ودون دليل والاتهام لرئيس المجلس ليس لي فقط. هو تحدث أنه هناك اتفاق بينكِ وبين رئيس المجلس وبين كذا وكذا، فسيادة الرئيس التعامل مع القضية بهذه الطريقة، أنا أفترض بكم كرئاسة مجلس تعالجون الأمر وفق السياق والقانون، وعن نفسي إنا اعتذر عن كل ما صدر مني لزملائي وأخواني وأخواتي في جلسة مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: شكراً لهذا الاعتذار.
ثانياً: حقيقة ما تم الحديث بشأنه لا أنا ولا الإخوة في رئاسة المجلس سمعنا ولذلك ما كان الرد مباشر، ولكن وجدنا أن هناك نوع من الحديث الذي فيه إساءة ولذلك جرى الأمر بشأنه، الاعتذارين المقدمين الغاية منهما.
الآن نباشر بانسيابية عمل المجلس في الإشارة ألا أن أي لفظ خارج السياق فيه مساس بالمجلس من قبل الأعضاء وفي الأعضاء مرة أخرى يجب أن نبتعد عنه وان نمضي باتجاه عقد الجلسات. لكن بشكل واضح وصريح تم توجيه عقوبة التنبيه كعقوبة وفق النظام الداخلي، وتم التوجيه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن ما ورد من عبارات أستمع لها المجلس، وبطبيعة الحال أنا أهيب بلجنة السلوك النيابي التي لم تقدم رغم إحالتنا لها ما يقارب سبع حالات إلى اليوم أي تقرير بشأن أي عضو صدر منه أمر ما، وبالتالي ستتدخل. نحدد أسماءهم، رئاسة المجلس ستتدخل بشأن ذلك، فأنا أشكر ما تقدمت به الكتلة من إعتذار وأنا أشكر النائبة، وأيضاً اللجان التحقيقية تأخذ مجراها بشأن ما تم ذكره داخل الجلسة.
– النائب زانا قادر سعيد خضير:-
فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون العفو، نحن في اللجنة القانونية بعضنا كان عنده رأي أن نعترض عليه من حيث المبدأ وأنا أكرر اعتراضي علي مشروع التعديل من حيث المبدأ للأسباب الآتية:-
1- التعديل يربك عمل اللجان والمحاكم القضائية وهي أصلاً متلكئة وبطيئة في تنفيذ قانون العفو ولم يستفد من العفو لحد ألان إلا عدد قليل من المحكومين المشمولين وقد مضى على تشريعه أكثر من أربعة أشهر.
2- هناك كثير من العوائل التي قامت بالفصل العشائري وباعت أملاكها من أجل الاستفادة من هذا القانون وحصلت على الصلح والتنازل من قبل المشتكين في القضايا التي يشملها هذا التعديل وسوف يتضررون مرتين عند قبول التعديل.
3- التعديل يدعو إلى تطبيقه بأثر رجعي وهذه مخالفة دستورية واضحة لأنها ليست لصالح المتهم.
4- الحكومة تريد أفراغ القانون من محتواه والتقليل من هذا الانجاز الكبير لمجلس النواب وتغطي على فشلها في حماية أمن المواطنين في العاصمة بغداد وتتهم المجلس دون وجه حق بأنها شرعت قانون تفرج عن المجرمين الخطرين وهذا غير صحيح.
5- تصلنا معلومات من المواطنين بأن هناك عمليات فساد وابتزاز واستغلال لحاجة المواطنين والمحكومين أثناء تمشية معاملات المشمولين بسبب الروتين وتعقيد الإجراءات وهذا كله بسبب الإرباك الذي سببته الحكومة، وهذا التعديل في حال أقراره سيزيد من هذه التعقيدات، لهذا أدعو السيدات والسادة النواب إلى التصويت مجدداً برفض التعديل من حيث المبدأ، وشكراً.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
اللجنة القانونية يوم أمس اجتمعت حول مناقشة تعديل قانون العفو العام سبق وان ردينا هذا القانون والحكومة مرة ثانية أصرت وأرسلت القانون، نحن فقط ثلاث أعضاء من اللجنة القانونية كان لديهم اعتراض من حيث المبدأ والأكثرية نحن قررنا بأنهُ أن نمضي بالتعديلات ونأخذ التعديلات الايجابية أذا كان هناك تعديلات والبرلمان حر أذا يأخذ بالتعديلات أو يغير بالتعديلات، لكن الإمضاء به في هذه الفترة أحسن من رده.
-السيد رئيس مجلس النواب:-
لكن يوجد اعتراض من حيث المبدأ بمبررات.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
أذا كان مخالفة فنحن رددناه من حيث المبدأ في المرحلة السابقة باعتبار هناك مخالفة دستورية، والان نفس القرار موجود، ولكن نحن نأخذ القانون هذه المرة، والتعديلات هي ليست فرض أن نأخذ بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا تبرير لتجاوز ما يسمى الاعتراض من حيث المبدأ، هل أن الاعتراض مقبول أو غير مقبول، هذا هو السؤال.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
الاعتراض إذا كان من ناحية دستورية باعتبار هذا القانون ينفذ في (25/8) كما جاء في التعديل فهذه مخالفة دستورية، أما إذا كانت هناك مقترحات أخرى فممكن أضافتها بالتعديلات عند قراءتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا تبرير غير مقبول.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
أنا أُثني على ما قاله زميلي النائب زانا سعيد من أنه عندنا اعتراض من ناحية المبدأ لأن التعديل يخالف الدستور ونفس الأسباب التي كانت سبباً في رفض القانون من حيث المبدأ هي موجودة حالياً، فبالتالي كحق لنا منصوص بالنظام الداخلي نطلب التصويت برفض التعديلات من حيث المبدأ على مجلس النواب العراقي.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نحن في الفصل التشريعي الماضي رددنا القانون، الآن تم تعديله من قبل الجهة المرسلة وأُدخل فيه بعض التعديلات وأُرسل مرة ثانية، الذي ذكره رئيس اللجنة القانونية صحيح، نحن نمضي به، الأشياء الايجابية نعدل بها والسلبية ممكن بالتصويت تسقط، الأحداث صارت، جزء من الأحداث حُمّل مجلس النواب والنواب بأنهم لم يغلقوا الثغرات في القانون، فلماذا نتحمل المسؤولية أمام الناس، غداً ربما يحدث أمر أمني يقولون بسبب قانون العفو، فلنمضي بالقانون الأشياء الجيدة نمضيها والأشياء غير الجيدة لا نمضيها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالنتيجة الرأي رأي المجلس، لكن الاعتراض من حيث المبدأ وارد وله مسوغات وعليه يدرج على جدول الأعمال يوم الأحد، التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون العفو، شكراً جزيلاً.
ألان الفقرة سادساً القراءة الأولى. نحن أجلناه للأحد لعدم توفر النصاب.
*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008. (اللجنة القانونية) يتفضلون.
– النائبة سعاد جبار محمد علي:-
سبق وان اتخذنا قرار في الجلسة التشريعية السابقة أنه تم تشكيل لجنة بخصوص طلبة الوقف الشيعي، وهذه قضيه تخص أكثر من (120) الف طالب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم تقديم تقرير وأعتمد.
– النائبة سعاد جبار محمد علي:-
كلا، اللجنة مشكلة لحد الان وتم اتخاذ كافة السبل القانونية، نحن لم نخالف القانون، وزارة التربية سبق وأن اعترفت وبكتب رسمية بشهادات الوقف، ألان تم تحويل القضية وفق الأطر القانونية والدستورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع مضاف يحتاج إلى نقاش وليس هناك مجال لإثارة موضوع في غير جدول الأعمال.
– النائبة سعاد جبار محمد علي:-
أنا فقط اطلب منك قضية وأود التنويه إليها أنه هذه القضية تم إحالتها وفق الأطر الدستورية والقانونية وفق نظام، بناءً على قرار مجلس الوزراء(58) أنه تشريع نظام وأنه تم تشريع نظام وتم أحالته إلى مجلس الوزراء، تفاجئنا أنه تم رفضه جملة وتفصيلاً، لم يناقش، بل رجعوا على قرار (58) وهذا فيه إجحاف، لدينا طلبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يناقش مع اللجنة، ليس هناك ألان مجال للنقاش لأن جنابك تعرضين مسألة جديدة غير مدرجة على جدول الأعمال، أيضاً النائبة سهام الموسوي سبق وأن قدمت طلب موقع من قبل أعضاء المجلس(76) نائب بشأن الرعاية الاجتماعية، المجلس يوجه الحكومة والقضاء بسرعة إنجاز الملفات التي تقدم بها الموطنون طعناً بتلك الإجراءات، هذا هو توجيهنا وسنتابع هذا التوجيه، علماً أن هناك اتصال حصل مع الوزراء المختصين وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومع القضاء بصدد متابعة الموضوع. شكراً جزيلاً. اللجنة القانونية. لجنة الأقاليم تُضاف.
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.
– النائب أمين بكر محمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.
– النائب سيروان عبد الله إسماعيل:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.
– النائب رسول راضي ابو حسنة عاصي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي. (اللجنة القانونية)
– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
– النائب سامان فتاح حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
– النائب سيروان عبد الله إسماعيل:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
– النائب سيروان عبد الله إسماعيل:-
أطلب من حضرتك أرجو أن توجه مشروع القانون إلى لجنة الأقاليم حسب النظام الداخلي في المادة (98).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تشرك لجنة الأقاليم في ذلك.
* الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية. (لجنة الاقتصاد والاستثمار)
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد حسن النقيب:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.
– النائبة ميثاق إبراهيم فيصل:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.
– النائب عبد الحسين معلاك مجهول:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً لكم.
ترفع الجلسة إلى يوم الأحد الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (1:35) ظهراً.
**********************
************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com