نشاط لجنة الزراعة والمياه والاهوار للفصل التشريعي الاول – السنة التشريعية الثالثة – الدورة الانتخابية الثالثة 2014-2018
من النظام الداخلي لمجلس النواب 69لجنة الزراعة من اللجان الدائمة في المجلس استنادا الى المادة ( -) من النظام الداخلي لمجلس النواب بالشؤون التالية:103العراقي وتختص بحسب المادة ( :- متابعة الزراعة وتطويرها. ً اولا :- مراقبة تنفيذ سياسة الموارد المائية وتوزيعها في الداخل. ً ثانيا :- متابعة شؤون الارياف وتنميتها ورفع المستوى المعيشي للفلاحين والمزارعين. ً ثالثا :- متابعة شؤون الثروة الحيوانية وشؤون البيطرة. ً رابعا :- متابعة وتطوير شؤون البدو الرحل عن طريق توطينهم وتوفير البيئة الملائمة لهم. ً خامسا :- متابعة إحياء الاهوار. ً سادسا :- متابعة شؤون سكان الاهوار وتطوير اوضاعهم. ً سابعا :- تطوير الاهوار كثروة وطنية وتراث انساني. ً ثامنا
تم إعداد هذه التقرير لاستعراض عمل واداء اللجنة خلال الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة وعرضه أمام هيئة الرئاسة وبشكل مبسط ليكون لديكم تصور كامل عن أداء اللجنة للفصل التشريعي الثاني وانجازاتها وكيفية تعاملها مع المواضيع والقضايا المطروحة عليها والاستفادة من الجوانب الايجابية في اداء عملها لمعالجة نقاط الضعف من اجل بناء دولة المؤسسات والقيام بالدور الرقابي الأمثل الذي يعمل على تقويم أداء الوزارات من اجل تنمية البلد والارتقاء به وخدمة أبناء شعبه.