قرارات وتوصيات الجلسة رقم (2) الخميس / 12 كانون الثاني/ 2017

 1- قررت رئاسة المجلس في اجتماعها يوم أمس الاربعاء أن يكون في هذا الفصل التأكيد على تشريع القوانين التي تخدم الناس، كما أوصت رئاسة المجلس اللجان المختصة ومنها القانونية والنزاهة والامن والدفاع والخدمات ان تكون هذه التشريعات لها الاولوية في التشريع.

  2- أوصت رئاسة المجلس الدائرة البرلمانية بتحديد التوقيتات المناسبة للإستجوابات التي استكملت الاجراءات القانونية والموضوعية بالاتفاق مع الجهة التنفيذية والجهات التي تم تحديد اسمائها.

  3- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى.

سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم(27) لسنة 2016.

* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم(21) لسنة 2008 واشراك لجنة الاقاليم والمحافظات في تشريع هذا القانون.

* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي واشراك لجنة الاقاليم والمحافظات في تشريع هذا القانون.

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com