النائب الخزعلي يرفض قرار الحكومة بأعفاء البضائع الاردنية الداخلة للعراق من الضرائب

رفض النائب فالح حسن الخزعلي يوم السبت 13/1/2017 قرار الحكومة العراقية بأعفاء البضائع الاردنية الداخلة للعراق من الرسوم الكمركية كونه لايصب في مصلحة البلد  سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة وحاجة البلد المتزايدة للواردات مضيفا ان قرار اعفاء الاردن من الرسوم الكمركية على بضائعها لايمكن ان يكون خاص بالحكومة وحدها ويجب عرضه على مجلس النواب للمناقشة والبت فيه .

 

واكد النائب الخزعلي خلال اللقاء الذي عقده مع عدد من المعنيين  في مكتبه الخاص في محافظة البصرة ان الموازنة الاتحادية تضمنت احقية مايرد لها من الايرادات المتحققة هي ملك للشعب وليس من صلاحيات احد التنازل عنها او اعفاء دولة منها .

 

واضاف النائب الخزعلي  ان حاجة البلد لرسوم الضرائب تتزايد خصوصا بعد الازمة التي يعاني منها العراق جراء انخفاض اسعار النفط وقلة ايرادات خزينة الدولة  وان هذه الضرائب تزيد من الواردات وتسد كثيرا من العجز الحاصل في الموازنة وتعالج الكثير من المشاكل والحقوق المالية العالقة مثل رواتب موظفي الدولة والرعاية الاجتماعية وتنفيذ قرارات اللجان المتوقفة مثل المادة 140 من الدستور والقرارين رقم (5) و رقم  16

مطالبا الحكومة العراقية بمتابعة ومراقبة كل الايرادات واعادة النظر بالاتفاقيات التي تعفي الدول من الرسوم الكمركية على بضائها التي تدخل للعراق

 

واعتبر الخزعلي  اعفاء الصادرات الاردنية للعراق من الكمارك سياسة خاطئة في ظل الازمة المالية التي يمر بها العراق وابناء الشعب العراقي من الطبقة الفقيرة اولى بهذه الاموال من الاردن التي لازالت مقرا لأعداء العملية السياسية في العراق


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com