بيان لجنة المرأة تستنكرالأنتهاكات التي مورست بحق احد الأطفال
بالمزيد من مشاعر الغضب والاستنكار، تلقينا خبر الطفل هاشم محمد هاشم الذي فقد وعيه جراء الضرب المبرح من قبل والده وزوجته ، حتى امتلأ جسده الصغير بالكدمات والجروح الامر الذي تحتم نقله إلى المستشفى وذلك يوم الخميس 11/1/2017.
أن مايبعث على الأسى حقا ماتضمنه تقرير منظمة اليونسيف من أن ثلث اطفال العراق يتعرضون إلى العنف بمختلف اشكاله ويحتاجون إلى الحماية من العنف.
إن لجنة المرأة تسعى حثيثا لتشريع قانون الحماية من العنف الأسري الذي تمت قراءته قراءة أولى وينتظر القراءة الثانية بعد إجراء بعض التعديلات عليه قبل تشريعه ،علما ان في القانون الكثير من البنود التي تضمن حماية للطفل من العنف ومن المؤمل أيضا تشريع قانون الطفل الذي تبنته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
إن الاطفال،أحباب الله،أمانة في اعناقنا،ولا بد من حمايتهم بالشكل الذي يضمن لهم استقرارا نفسيا وعائليا لينشأوا جيلا سليما بلا عقد .
ان الطفل هاشم وبقية أفراد عائلته لاقوا من ظلم الاب وزوجته ونطالب بإنزال العقاب بحقهما لكي يكونوا عبرة لغيرهم ممن فقدوا العاطفة والحنان.