كلمة رئيس مجلس النواب في مؤتمر حوار بغداد
بِسْم الله الرحمن الرحيم
فخامة السيد رئيس الجهورية الدكتور فؤاد معصوم المحترم
دولة السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي المحترم
سيادة رئيس السلطة القضائية الدكتور مدحت المحمود المحترم
سيادة النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي المحترم
السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون
السيدات والسادة اصحاب المعالي والسعادة وجميع الحاضرين من ضيوف العراق والأكاديميين والمتخصصين والجمهور الكريم المحترمون
في البداية اتقدم بالشكر الجزيل للمعهد العراقي لحوار الفكر على هذه الدعوة الكريمة واللجنة التحضيرية والقائمين على هذا المؤتمر ، لمنحنا هذه الفرصة المهمة في هذا اللقاء المهم الذي يتلقى أهميته من عنوانه وشعاره والمشاركين فيه والمرحلة التي ينعقد فيها والمحاور التي يتناولها ، ومن عنوانه المميز ( حوار بغداد) حين يكون حوارا وطنيا منطلقا من عاصمة الفكر والثقافة والعلوم (( بغداد )) وبنفس وطني خالص وبمشاركة من الاشقاء والاصدقاء من المفكرين وصناع القرار ، وهو ما يضعنا امام فرصة الوصول الى نتائج عميقة لمثل هذه الحوارات العابرة للنمط والتي من المفترض ان تضع النقاط على الحروف وتزيل الغبش من خلال الصراحة والوضوح والمكاشفة والواقعية وتلمس الجروح والعمل بروح الإخلاص لرسم خارطة مرحلة ما بعد النصر التي نترقبها خلال الفترة القادمة .
السيدات والسادة
مضى وقت طويل ونحن نتحاور ونعقد المؤتمرات ونتبادل الآراء في مشكلتنا العراقية ، دون ان نضع جدولا واضحا لما تم انجازه والتفاهم عليه وإدراجه ضمن خارطة طريق واضحة ، وكأننا ندور في ذات الحلقة ونكرر ذات الموضوعات ، وهو ما يتطلب جدية اكبر في عبور بعض النقاط التي يتم الاتفاق عليها وتجاوزها الى ما بعدها كي لا تختلط الأوراق ويضيع الوقت في اجترار وتكرار المنجز وهو ما أربك حواراتنا طوال الفترة الماضية واشغلنا كثيرا عن الخطوات اللازمة في المرحلة القادمة ، ومن هنا فأني أتمنى ان يتم تشكيل مجلس اعلى للحوار الوطني يضع على عاتقه الإشراف على هذه الملتقيات وتسجيل المنجز فيها وتحويله الى مدونة عليا نهائية يتم تسميتها بـ ( بوثيقة الحوار الوطني الشاملة ) واقتراح ما تبقى من فقرات الحوار على الملتقيات اللاحقة كي لا يتم تكرار المتفق عليه كل مرة .
الحاضرون الكرام
من الجيد اننا الْيَوْمَ نلتقي لنتحدث عن مرحلة ما بعد النصر وهو ما يؤشر لثقتنا بالنصر وانه صار قاب قوسين او أدنى من التحقق واعتقد ان هذا الشعور منطلق من ايماننا بالله اولا ثم بالإجماع الوطني على أحقية وعدالة هذه المنازلة والمواجهة الكبرى ضد الارهاب من جهة ، وثقتنا العالية بقدرات قواتنا المقالة البطلة من قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة وكل الفعاليات التي تقف جنبا الى جنب في ساحة القتال لتدافع عن شرف الوطن وأرضه وكرامته ، اضافة الى وقوف العالم معنا في هذه المعركة المصيرية الانسانية وقناعة المجتمع الدولي بضرورة دعمنا ومساندتنا فيها ، وكل ذلك منجز كبير حققه العراق خلال المرحلة الماضية وهو كثير .
السيدات والسادة
لا يمكن التغافل مطلقا عن دور دول الجوار والفاعل الإقليمي في الشأن العراقي ، ولكن هذا الدور ينقسم بطبيعة الحال الى ثلاثة اقسام رئيسية أولها دور مطلوب وهو الدور المساند من خلال الوسائل الرسمية بدعم قواتنا بالسلاح والذخيرة والمعلومات ، وهو ما نحرص عليه الان ولاحقا وهو حق لازم للعراق وعليه فالاتفاقيات الثنائية التي تربطنا بهذه المحيط تلزم هذا الأطراف بالوقوف معنا ودعمنا ، ودور اخر هو دور مرفوض مطلقا الان ولاحقا ، وما أعنيه هو دعم بعض الأطراف لمنظمات وجهات إرهابية وتقديم التسهيلات والتبريرات لها ومساعدتها بكل الطرق واستخدامها كوسيلة ضغط اما على العراق او على اي طرف إقليمي يخوض الصراع ، وهذا الدور يدفع بهذه المجموعات للقتال بالنيابة لتصفيات سياسية وتحقيق مآرب اقتصادية او استراتيجية اخرى تتعلق بالنفوذ والهيمنة ، وهناك دور ثالث وهو ما تم السكوت عنه طوال الفترة الماضية بسبب ظروف المرحلة وتعقيداتها وهو سكوت مرحلي نابع من تغليب المصلحة ولن يدوم طويلا ، وأكون صريحا في تشخيص هذا الدور ، وهو وجود جهات على أرضنا او في أجواءنا لسبب او لآخر نعتقد ان ظروفنا وقدراتنا غير كافية الان لمعارضتها ولاننا امام خطر كبير وهو داعش ، وحين تنتهي داعش فإننا سنكون صرحاء مع من وقف معنا وساعدنا في قتالها بطلب إنهاء كل مظاهر هذا التواجد .
الحضور الكريم
لا شك أننا مطالبون بمراجعة كل الإجراءات السابقة حيال شكل النظام الإداري الذي تم السير عليه خلال ال 14 عاما الماضية ومحاولة إيجاد نمط جديد من الإدارة يتفق مع الدستور وينسجم مع الأنظمة النافذة والقوانين السارية ومن بينها قانون 21 لمجالس المحافظات ، واعتقد ان دعم اللامركزية هو من اهم الضرورات اللازمة للمرحلة القادمة ، ومن بين أشكال وصور دعم اللامركزية هو نظام الأقاليم على مستوى المحافظات حصرا دون ان يكون لنوع سكان هذه المناطق تأثير في شكل هذه الأقاليم ، ولعل الذهاب الى هذه الخيارات هو أفضل وسيلة للحفاظ على وحدة العراق وعصمته من اي محاولات لتقسيمه وفق أسس طائفية او إثنية .
المؤتمرون الكرام
تنتظرنا مرحلة صعبة تتطلب وحدة وانسجام وطني عالي وهي مرحلة التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد بعد الجروح الصعبة التي تسببها الإرهاب وتسوية كل الاشكالات الاجتماعية التي تسببها دخول الإرهاب إلى العديد من محافظات العراق والخراب المجتمعي والعمراني الذي نتج عن هذا الاحتلال وكل ذلك يتطلب خطوات ضحى من قبل صنع القرار ، تشمل مرحلتين الاولى اعادة النازحين وتعويضهم وبسط الاستقرار والحفاظ على التنوع ، والثانية الإعمار الشامل للبنى التحتية لهذا المناطق كيما تكون صالحة للعيش بعد ان أتى الارهاب على اغلب مظاهر العمران في تلك المناطق ، وهذا يتطلب خطة اصلاحية شاملة يتعين على الجهات التنفيذية تقديم رؤية بصددها ومجلس النواب سيكون داعما لكل تلك الخطوات قدر تعلق الامر بالتشريعات التي تتطلبها تلك الإصلاحات .
أكرر شكري وتقديري للمعهد العراقي لحوار الفكر ولجامعة بغداد والأخ الشيخ همام حمودي الذي اشرف على هذا الموتمر ولكم جميعا وتمنياتي لهذا الملتقى بالنجاح والموفقية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته