قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972
اللجنة المشرفة: لجنة العلاقات الخارجية
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور 0
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة2017
قانون
انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972
المادة ـــ 1 ـــ تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972 والتي دخلت حيز النفاذ في عام 1977 0
المادة ــــ 2 ــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
الاسبـــــــــــــاب الموجبـــــــــــــــــــة
بغية انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972 والهادفة الى تفادي حدوث تصادم بحري بين السفن بمختلف انواعها اثناء سيرها في اعالي البحار وفي المياه المتصلة بها من خلال وضع لوائح دولية فنية وتدابير واجراءات وقائية مسبقة تمنع وقوع مثل هذا التصادم 0
شرع هـــــــــــــــــــذا القانون