جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (3) الاحـــــد (15) كانون الثاني 2017

أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانيــاً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972. (لجنة العلاقات الخارجية, لجنة الخدمات والاعمار), (2 مادة).
ثالثاً: التصويت بالموافقة على اعادة التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989. (لجنة الاقتصاد والاستثمار, اللجنة المالية, لجنة مؤسسات المجتمع المدني), (6 مادة).
رابعاً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط. (لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعة، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم).
خامساً: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007. (اللجنة القانونية).
سادساً: القراءة الاولى لمقترح قانون الاحتراف الرياضي. (لجنة الشباب والرياضة), (21 مادة).
سابعاً: القراءة الاولى لمقترح قانون الضمان الصحي. (لجنة الصحة والبيئة)، (49 مادة).

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com