مجلس النواب يصوت على قانون وينهي القراءة الاولى لقانون الاحتراف الرياضي

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور  223 نائبا اليوم الأحد 15/1/2017، على قانون واحد وأنهى القراءة الاولى لمقترح قانون .
وفي مستهل الجلسة بارك الرئيس الجبوري تولي النائبة احلام الحسيني لرئاسة اللجنة الثقافية والتربوية والاجتماعية في البرلمان العربي معتبرا تولي النائبة الحسيني لهذا المنصب مكسبا يضاف لانجازات مجلس النواب العراقي.
من جهة اخرى، أعلن السيد الجبوري عن عزم المجلس حسم مسالة السير الذاتية الخاصة بمرشحي عضوية مجلس الخدمة الاتحادية من خلال عرضها في الجلسة المقبلة.
بعدها تلا النائب خلف عبد الصمد بيانا بأسم محافظة البصرة أشار فيه الى وجود نقص كبير بالدواء الخاص بعلاج مرض السرطان في مستشفيات المحافظة وخاصة مستشفى الطفل بشكل ادى الى زيادة عدد الوفيات بين الاطفال المرضى، مناشدا السيد رئيس مجلس الوزراء والسيدة وزيرة الصحة والمنظمات الدولية الانسانية بالتدخل العاجل لانقاذ الاطفال المرضى من الموت ومد يد العون لهم.
بدوره وجه السيد رئيس مجلس النواب لجنة الصحة والبيئة بمتابعة موضوع نقص ادوية مرض السرطان في البصرة.
وصوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار من اجل الانضمام الى الاتفاقية التي تهدف الى تفادي حدوث تصادم بحري بين السفن بمختلف انواعها اثناء سيرها في اعالي البحار وفي المياه المتصلة بها من خلال وضع لوائح دولية فنية وتدابير واجراءات وقائية مسبقة تمنع وقوع مثل هذا التصادم.
وقررت هيئة الرئاسة احالة مسالة التصويت بالموافقة على اعادة التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية ومؤسسات المجتمع المدني، الى اللجنة القانونية لتقديم الرأي بهذا الشأن لوجود اعتراضات وتحفظات من قبل السيدات والسادة النواب على اعادة التصويت .
وأرجا المجلس التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط والمقدم من لجنتي النفط والطاقة والثروات الطبيعة والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم الى جلسة يوم غد بسبب اختلال النصاب القانوني ومن أجل اعطاء فرصة للكتل النيابية لدراسة مشروع القانون وحسم مواقفها من أجل التصويت عليه الموافقة أو رفضه .
كما قرر المجلس تأجيل التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 والمقدم من اللجنة القانونية بسبب اختلال النصاب القانوني.
من جانب اخر، أتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الاحتراف الرياضي والمقدم من لجنة الشباب والرياضة من أجل تطوير الرياضة العراقية ورفع مستواها الفني والمهاري وتنظيم آلية الاحتراف الرياضي في العراق والاهتمام بالرياضيين المحترفين داخل العراق وخارجه وتنظيم آلية احتراف الرياضيين المحليين والاجانب وللسماح للرياضة العراقية المشاركة في البطولات الاسيوية والاستفادة من الخبرات الاجنبية في المجال الرياضي .
وأرجا المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الضمان الصحي والمقدم من لجنة الصحة والبيئة بسبب وصول مشروع قانون للضمان الصحي من مجلس شورى الدولة ومقدم من مجلس الوزراء الى مجلس النواب .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين 16/1/2017.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
15/1/2017

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com