جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (4) الاثنيــــن (16) كانون الثاني 2017

أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانيــاً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط. (لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعة، لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم).
ثالثاً: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007. (اللجنة القانونية).
رابعاً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016. (اللجنة القانونية).
خامساً: التصويت على مقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997. (لجنة السياحة والاثار, لجنة الاقتصاد والاستثمار). (3 مادة).
سادساً: التصويت على مشروع قانون الاسلحة. (لجنة الامن والدفاع, اللجنة القانونية), (35 مادة).
سابعاً: التصويت على مرشحي مجلس الخدمة العامة الاتحادي.
ثامناً: التصويت على صيغة قرار باعتبار سهل نينوى منطقة منكوبة.
تاسعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الاسري. (لجنة لمراة والاسرة والطفولة, لجنة حقوق الانسان, اللجنة القانونية, لجنة الاوقاف والشؤون الدينية, لجنة العمل والشؤون الاجتماعية), (25 مادة).
عاشراً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الادارة المالية. (اللجنة المالية), (53 مادة).
حادي عشر: تقرير اللجنة البرلمانية التحقيقية بحادث تفجير تكية وحسينية (ايلخانلي) في مركز قضاء داقوق.

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com