الملخص التنفيذي لحوار بغداد ..
عقد المعهد العراقي لحوار الفكر بالتعاون مع مجلس النواب وجامعة بغداد بتأريخ 14 و 15 كانون الثاني 2017 منتدى حوار بغداد تحت عنوان ” خيارات ما بعد الانتصار ” بمشاركة الجمهورية الاسلامية الايرانية ، جمهورية تركيا ، المملكة الاردنية الهاشمية ، جمهورية مصر العربية ، الجمهورية العربية السورية ، دولة الكويت والجمهورية اللبنانية ، ومساهمة جميع المؤسسات الحكومية وإشراك الشخصيات السياسية والاكاديمية والاعلامية والثقافية وغيرها ..
ناقش مؤتمرو حوار بغداد ، جميع الرؤى والمقترحات التي طرحت خلال جلساته ، التي جمعت بين كلمات اصحاب القرار وآراء اصحاب الإختصاص، والإطلاع على البحوث والدراسات التي قدمت من قبل الوزارات والمؤسسات والهيئات والشخصيات .. حيث تم الاتفاق على جملة من النقاط ..
1. التأكيد على ان ” الحوار” ضرورة ملحة فهو يتزامن مع مرحلة انتصارات عسكرية تتطلب استثمارها بإنتصار فكري تتكاتف فيه الجهود لمواجهة الفكر المتشدد والمتطرف الذي يهدد جميع شعوب العالم على حد سواء .
2. بما ان التحدي الأمني هو التحدي الراهن الذي يتوجب التعاطي معه بكل قوة وحزم ، فإن من الضروري دعم وتعزيز القوى الأمنية والعسكرية بكل عناوينها المحترمة .
3. اتفق المؤتمرون ان دحر داعش عسكرياً والتحصن أمنياً من خلاياه ، هو امر اساس ومباشر لتحقيق امن البلاد ، ولكن .. علينا ان ندرك ان الأمن ايضاً مسؤولية مجتمعية عامة من خلال الوعي والرصد والتعاون ، وابعاد المحاصصة عن الادارات الامنية والاعتماد على الكفاءة والمهنية والولاء اللوطن والنظام السياسي .
4. اعتبار الإصلاح والتغيير حركة دائمة ومستمرة ومسؤولية جماعية عامة تبدأ بالمواطن إلى أعلى سلطة في الدولة، وتعزيز سبل التعاون في هذا الملف بما يحقق المصلحة العامة.
5. الإهتمام العالي بعوائل الشهداء والجرحى ، والعمل على إزالة كل الآثار للمرحلة الانتقالية ومرحلة الاحتلال وتلك التي تسبب بها الارهاب والحرب على داعش من خلال آليات تضمن تحقيق ذلك .
6. توجيه الخطاب الديني بما يعزز التعايش السلمي واحترام الآخر وإبعاده عن التحريض على التطرف والعنف.
7. الاتفاق على الثوابت الوطنية وجعلها ملزمة للجميع، بحيث تكون موضع احترام وتقدير لا يسمح المساس بها .
8. ضرورة إعادة النظر بقانون الإنتخابات بما يضمن انتخابات نزيهة وشفافة ووصول ممثلين حقيقيين ومعبرين عن ناخبيهم .
9. دعم توجهات تعزيز مبدأ التضامن العربي والإسلامي وبلورة سياسة متزنة ومتينة مع دول الجوار والمنطقة أساسها احترام السيادة وعدم التدخل بشؤون الغير، واعادة التلاحم ، وبناء المصالح المشتركة بين الدول ، والتعاون في مواجهة الارهاب في المنطقة مع حفظ الخصوصية الوطنية لكل بلد، وابرام الاتفاقيات التي تعزز ذلك.
10.رفض دعوات تقسيم البلد او التي تمهد لذلك مع تعزيز اللا مركزية الادارية .
11. التأسيس ثقافياً وإعلامياً لمبدأ دولة المواطنة ليأخذ مداه في العملية السياسية بدلاً من المحاصصة والتوافقات المعيقة لإتخاذ القرارات وتشريع القوانين الهامة والخادمة للمواطن .
12. لوسائل الإعلام الدور الأساس والمهم في إشاعة الحوار السليم وتشجيعه والحفاظ على الأجواء العامة صحية وسليمة لتبادل الآراء والأفكار والحوار وتحويل الإثارة من معول هدم الى إثارة تستنهض القيم والشجاعة والصدق .
13. التأكيد على مراقبة ومحاسبة وسائل الإعلام التي تروج للتطرف والعنف والتكفير وتؤجج الأحقاد بين مختلف مكونات الشعب .
14. تعزيز الجهود المبذولة لتخفيف معاناة اهلنا النازحين وتقديم المساعدات الانسانية اليهم وتسهيل وتعجيل اعادتهم الى ديارهم آمنين ومستقرين .
15. العراقيون وهم يحققون انتصارهم التاريخي ويفخرون به يفترض أن يكونوا أكثر إصراراً في اقتحام التحديات والمشاكل المستعصية والتي تم تجاوزها والسكوت عنها في الفترة الماضية وعلاجها والتعامل معها بروح ايجابية واثقة ووفق الدستور .
16. التأكيد على ضرورة الإنتقال من النظام الريعي النفطي إلى اقتصاد منتج ومنفتح وبرؤية واضحة لتخطي رهن اقتصادنا بالكامل على النفط .
17. اكد المؤتمرون على وجوب اعادة النظر بمناهج التربية والتعليم وخاصة التربية الدينية والتاريخ والوطنية بما يعزز روح الوحدة وقبول بعضنا بالآخر واشاعة الاحترام المتبادل.
18. التأكيد على نزاهة واستقلالية القضاء العراقي وسيادة القانون.
19. تشريع القوانين التي تهم المواطنين ، وتعزز العدالة والمساواة، وتحمي الحريات والحقوق ومراجعة القوانين المشرعة من العهد البائد ويغيرها بما ينسجم وظروف البلد ومعطيات التحول الديمقراطي.
المعهد العراقي لحوار الفكر