النائب اردلان نور الدين يوجه اسئلة نيابية لوزارة الهجرة والمهجرين
وجه النائب اردلان نورالدين يوم الاحد ١٥/ ١/ ٢٠١٧ ثلاث اسئلة نيابية الى معالي وزير الهجرة والمهجرين ضمن دوره الرقابي في لجنة النزاهة تضمنت نسخ من العقود التي ابرمتها الوزارة مع الشركات والمقاولين و المتعهدين الخاصة بالنازحين المقيمين في مخيمات اقليم كوردستان .
جاء ذلك بعد انتهاء التحقيقات التي قامت بها هيئة النزاهة في اقليم كوردستان ووصولهم الى تأشير حالات فساد كبيرة في عقود الخيم وتوزيع السلة الغذائية وبمدة اقصاها وفق الدستورعلى وزير الهجرة والمهجرين الاجابة خلال مدة خمسة عشرة يوما وبخلافه يحاسب قانونيا .