رئيس لجنة حقوق الأنسان يلتقي بمديرمعهد القانون الدولي لحقوق الانسان
التقى رئيس لجنة حقوق الانسان النائب عبد الرحيم الشمري يوم الاثنين 16/1/2017 بالسيد وليم سبنسرمديرالمعهد الدولي لحقوق الانسان ، بحضورالنائب حجي كندور مقرر اللجنة .
وناقش الجانبان العمليات العسكرية الجارية في محافظة نينوى وخصوصاً تحرير الجانب الايسرمنها والوضع في قضاء سنجاروصعوبة عودة الاهالي النازحة حتى بعد تحرير مناطقهم.
واكد النائب الشمري خلال اللقاء على ضرورة الاسراع بتشريع مسودة قانون حماية التنوع ومنع التمييز وذلك لاهميته من اجل ضمان حقوق الاقليات وحمايتهم في مناطق تواجد الاغلبية .
في نهاية اللقاء تم الاتفاق على فتح افاق التعاون بين الطرفين من اجل وضع مسودة قانون حماية التنوع ومنع التمييز والاضطهاد والعنف ضد الاقليات.
|