لجنة الشهداء النيابية تستضيف المدراء العامون في هيئة الحشد الشعبي

ضيفت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسين برئاسة النائب عبد الاله النائلي رئيس اللجنة وبحضور اعضاءها يوم الاثنين 16/1/2017  السادة المدراء العامون في هيئة الحشد الشعبي .
 وقدم السادة المدراء العامون شرحا مفصلا عن المعارك والانتصارات التي حققها ابطال الحشد الشعبي  ضد تنظميم داعش الارهابي , مؤكدين على ضرورة دعم المقاتلين من الحشد الشعبي  بكافة  المجالات والتي تقع ضمن اختصاص لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين .
ونوه السادة المدراء العامون على ضرورة تفعيل قانون مؤسسة الشهداء و التعاون من قبل الوزارات  في تنفيذه واعطاء النسبة القانونية لتعيينات ذوي الشهداء والجرحى من الحشد الشعبي و تكريم ذوي الشهداء معنويا وماديا بالخصوص الطلبة في المدارس والمعاهد والكليات ليشكل حافزاُ لهم فضلا عن زيارة عوائل الشهداء والجرحى ميدانياً من قبل السادة اعضاء مجلس النواب وتكريمهم في الاحتفالات لرفع معنوياتهم .
من جهته اكد رئيس اللجنة والسادة اعضاء اللجنة على ان الحكومة ومجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني تقف اكباراً واجلالاً للتضحيات التي يقدمها ابطال الحشد الشعبي ونبارك لهم الانتصارات في المعارك التي يخوضها دفاعا عن العراق والتي تحتم علينا  تكريمهم بما يتناسب وحجم التضحيات التي قدمها هولاء المقاتلين الابطال.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com