لجنة مؤسسات المجتمع المدني تشارك في ورشة عمل لتعزيز حقوق الاقليات العراقية في العاصمة الاذربيجانية باكو
شاركت لجنة مؤسسات المجتمع المدني برئاسة النائب تافگة احمد مرزا رئيسة اللجنة بورشة عمل( حول تعزيز حقوق الاقليات العراقية ) الذي عقد في العاصمة الاذربيجانية باكو للايام 12-14/1/2017 والقت فيها كلمة مجلس النواب العراقي وبحضور عدد من اعضاء مجلس النواب وممثلي عدد من الاقليات وممثلي المنظمات غير الحكومية العراقية والاجنبية
وبينت رئيسة اللجنة في كلمتها اهمية اعطاء حقوق الاقليات الواردة في المادة ١٢٥ من الدستور العراقي وكذلك المادتين ١٤و ١٥ وان مجلس النواب سيعمل بشكل حثيث لاكمال تشريع قانون يضمن هذه الحقوق وانطلاقا من نهجنا بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية الذي تم اقراره في الخطة الاستراتيجية للجنة مؤسسات المجتمع المدني نشارك لانضاج هذا القانون الذي قرأ القراءة الاولى .