جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (6) الخميـس (20) تمـــوز  2017

أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.

ثانياً: أستكمال التصويت على مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين. ( لجنة العمل والشوؤن الاجتماعية، اللجنة القانونية، لجنة الامن والدفاع، لجنة حقوق الانسان). (54 مادة).

ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية. (لجنة الأقتصاد والأستثمار). (24 مادة).

رابعاً: التصويت على مشروع قانون أقامة الاجانب.( لجنةالامن والدفاع، اللجنة القانونية).(55 مادة).

خامساً: تقرير ومناقشة مشروعي قانوني إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية العمل البحري لسنة 2006 وإنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة العمل والشؤون الأجتماعية). (2 مادة). (تقويم تشريعي)

سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة العمل والشؤون الأجتماعية). (2 مادة). (تقويم تشريعي)

سابعاً: موضوع عام للمناقشة بحضور السادة الوزارء المعنيين لمناقشة موضوع أزمة المياه في العراق.

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحاديــة عشــرة صباحــاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com