رئيسة لجنة الثقافة والاعلام تزور معرضاً للأعمال الفنية
زارت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام النائبة ميسون الدملوجي يوم السبت 21 /1/2017 معرضاً للأعمال الفنية أقامتها جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين
التفاصيلزارت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام النائبة ميسون الدملوجي يوم السبت 21 /1/2017 معرضاً للأعمال الفنية أقامتها جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين
التفاصيلأسفرت مطالبات المواطنيين في محافظة البصرة عن توجيه النائب فالح حسن الخزعلي متابعة مكتبه يوم الثلاثاء 24/1/2017 بالاشراف على افتتاح
التفاصيلاستقبل رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، اليوم الثلاثاء، وفداً من الكتلة الوطنية النيابية برئاسة النائب عدنان الجنابي. وجرى خلال
التفاصيلانهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخامسة للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة التي عقدت برئاسة
التفاصيلحـوار الصناعة .. مبادرة لدعم المنتج الوطني انطلاقة حوارية جديدة تحت شعار (بدعـم صناعتنـا نرسّـخ سيادتنــا)، تجمع أكاديميين متخصصين، ووزارة
التفاصيلتدعو هيأة النزاهة السادة المكلفين الى اعتماد استمارة كشف الذمة المالية الجديدة ذات التسع صفحات والمنشورة روابطها اسفل هذه الصفحة
التفاصيلزار اعضاء من اللجنة القانونية لمجلس النواب العراقي والمفوضية العراقية لحقوق الانسان مجلس النواب الاردني يوم الاثنين ٢٣/١/٢٠١٧ اكد عضو
التفاصيلاولاً- أوصت رئاسة المجلس اللجان النيابية الدائمية في مجلس النواب ومنها اللجنة القانونية، لجنة الثقافة والاعلام، لجنة الاقاليم والمحافظات، اللجنة
التفاصيلزارت لجنة التربية النيابية برئاسة النائب سيروان عبداالله رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاثنين 23/1/2017 دولة اليابان بناءا على الدعوة
التفاصيلبحث النائب الدكتورعبدالقهار السامرائي يوم السبت 21/1/2017 مع قائد عمليات سرايا السلام في سامراء السيد ابي الزهراء وقائد عمليات سامراء
التفاصيلحضر النائب الدكتور عبدالقهار السامرائي يوم الاحد 22/1/ 2017ورشة عمل للتخصصات المعنية المتنوعة من منظمات ناشطة وإدارات مدارس ومشرفين وأطباء
التفاصيلجواد كاظم عيدان عبد عواد محسن محمد راضي فيان دخيل سعيد خضر نواف سعود زيد فرحان
التفاصيلأولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم. ثانيــاً: التصويت على مشروع قانون المصارف الحكومية. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية). (24 مادة). ثالثاً:
التفاصيل