قرارات وتوصيات الجلسة رقم (5) الثلاثاء / 24 كانون الثاني/ 2017
اولاً- أوصت رئاسة المجلس اللجان النيابية الدائمية في مجلس النواب ومنها اللجنة القانونية، لجنة الثقافة والاعلام، لجنة الاقاليم والمحافظات، اللجنة المالية، لجنة الخدمات والاعمار، لجنة الامن والدفاع، لجنة الشهداء والضحايا، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة النفط والطاقة واللجان الاخرى تحديد موقفها من مشاريع ومقترحات القوانين التي لديها والمضي بانجازها وسيتم وضع جدول أعمال للفصل الحالي.
ثانياً- قررت رئاسة المجلس تحديد التوقيتات الزمنية للسؤال الشفهي المقدم من قبل السيدات والسادة النواب وكما يلي:- السيدة النائبة سروة عبدالواحد السؤال الموجه الى السيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 24/1/2017. السيدة النائبة حنان الفتلاوي السؤال الموجه الى السيد محافظ البنك المركزي بتاريخ 28/1/2017. السيدة النائبة حنان الفتلاوي السؤال الموجه الى هيأة النزاهة بتاريخ 30/1/2017. السيدة النائبة حنان الفتلاوي السؤال الموجه الى أمانة بغداد بتاريخ 7/2/2017, السيد النائب محمد تميم السؤال الموجه الى وزارة النفط بتاريخ 9/2/2017. السيد النائب محمود رضا السؤال الموجه الى السيد رئيس الوزراء بتاريخ 11/2/2017. السيد النائب هشام راضي السؤال الموجه الى وزارة الهجرة بتاريخ 13/2/2017. السيدة النائبة حنان الفتلاوي السؤال الموجه الى وزارة الموارد المائية بتاريخ 21/2/2017. السيدة النائبة أمل مرعي السؤال الموجه الى ديوان الوقف السني بتاريخ 23/2/2017 . السيدة النائبة حنان الفتلاوي السؤال الموجه الى وزارة النقل بتاريخ 25/2/2017. السيد النائب محمد ماشي السؤال الموجه الى هيأة الاعلام والاتصالات بتاريخ 27/2/2017. السيدة النائبة حنان الفتلاوي السؤال الموجه الى السيد مدير عام نفط الوسط بتاريخ 27/3/2017.
ثالثاً- قررت رئاسة المجلس تحديد موعد الاستجواب بعد أستكمال الاجراءات القانونية والموضوعية والشكلية للاستجواب حسب تقرير اللجنة المختصة، الفقرة الأولى (1- السيد النائب عواد العوادي أستجواب السيدة وزيرة الصحة. 2- السيدة النائبة حنان الفتلاوي أستجواب رئيس هيأة الاعلام والاتصالات، تم مفاتحة الجهات المستجوبة لغرض تحديد موعد الاستجواب). الفقرة الثانية (1- السيدة النائبة ماجدة التميمي، الجهة المستجوبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تم استيفاء الاجراءات القانونية والشكلية. 2- السيد النائب كاظم الصيادي، الجهة المستجوبة السيد رئيس الوقف الشيعي، تم اسيتفاء الاجراءات القانونية والشكلية. 3- السيدة النائبة عالية نصيف، الجهة المستجوبة السيد وزير التجارة وكالةً ووزير التخطيط اصالةً، تم استيفاء الاجراءات القانونية والشكلية. 4- السيد رياض غالي، الجهة المستجوبة السيد وزير التربية، توصية اللجنة استيفاء الاجراءات القانونية والشكلية وتبليغ النائب بربط الاسانيد القانونية وتقديمها مع الاستجواب، تمت إحالة ما ورد في الفقرة ثانياً الى الدائرة البرلمانية لأتخاذ الاجراءات اللازمة وتحديد موعد للأستجواب).
رابعاً- أوصت رئاسة المجلس لجنة الصحة والبيئة تقديم تقرير حول ما ذكره السيد النائب حسن سالم عن التلوث في منطقة كسرة وعطش.
خامساً- كلفت رئاسة المجلس لجنة العلاقات الخارجية متابعة ملف السيد النائب محمد الطائي,
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الاحتراف الرياضي.
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الادارة المالية.