بيان لجنة حقوق الانسان تطالب الحكومة بانهاء مشكلة التلوث البيئي في ناحية القيارة

تطالب لجنة حقوق الانسان السيد رئيس الوزراء بأنهاء مشكلة التلوث البيئي في ناحية القيارة بمحافظة نينوى والناتجة عن قيام تنظيم داعش الارهابي بإحراق العشرات من الابار النفطية مما أدى الى حدوث حالات أختناق كثيرة لدى الاطفال وكبارالسن وكذلك ظهورالامراض الجلدية بين المواطنين.

وتؤكد اللجنة على أن الجهود المبذولة من قبل وزارة النفط لم ترتق الى المستوى المطلوب وإن أهمال الحرائق سيؤدي الى مزيد من حالات الاختناق بين المواطنين وان العوائل الموجودة في الناحية بدأت تغادر المدينة نتيجة الحرائق والادخنة المتصاعدة.

لجنة حقوق الانسان
الثلاثاء24/1/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com